إلخ) ولو متكررا أو جمعها مع غيرها مما يغتفر كعيادة وزيارة قادم لم يطل زمن كل. اه. حجر ع ش
(قوله: لا إن عرجا إلخ) قال سم: انظر إذا كان الباب يمنة أو يسرة هل يعد الدخول منه عدولا. اه. وعبارة العباب حيث قال مريضا في طريقه تفهم أن المدار على كونه في طريقه فقط وإن كان الباب يمنة أو يسرة وهو الظاهر (قوله: لا إن عرجا) في ق ل على الجلال قال بعضهم بأن يدخل منغلقا غير نافذ لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذا لم يضر (قوله: فإنه يقطع الولاء) أي: وإن تعينت عليه صلاة الجنازة كما صرح به في المجموع لإمكان فعلها في المسجد بإحضار الميت فيه كذا في شرح العباب لحجر ومقتضاه أنه يعذر في الخروج إذا لم يمكن إحضارها وصرح به الأذرعي كذا في شرح العباب له أيضا
(قوله: كما لو عاد مريضا) أي: عرج إليه عن طريقه. اه. نعم الوقوف القليل مفتقر للاستئذان (قوله: قدر صلاة الجنازة) ظاهره أنه إن طال عن ذلك ولو يسيرا ضر وفي شرح العباب أنه يضر الزائد عن ذلك إن طال عرفا لكنه استظهار لا نقل
(قوله: غالبا) المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض؛ لأنه متى زاد زمن الاعتكاف عن أقل الطهر كانت معرضة لطروق الحيض فعذرت وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض، والطهر؛ لأنه قد لا يتخلف ألا ترى أن من تحيض أقل الحيض لا ينقطع اعتكافها به إذا زادت مدة اعتكافها على أربعة وعشرين مع أنه يمكنها إيقاعه في زمن طهرها فكذلك هذه لا يلزمها إيقاعه في زمن طهرها وإن وسعه ولا نظر للفرق بأن طهر تلك على خلاف الغالب بخلاف هذه؛ لأنهم توسعوا هنا في الأعذار بما يقتضي أن مجرد إمكان طرو الحيض عذر في عدم الانقطاع. اه. شرح م ر واعتبر ز ي غالب عادتها. اه. ق ل على الجلال
(قوله:؛ لأن تحملها إنما يكون للأداء) وهذا إن تحمل في الاعتكاف فإن تحمل قبله لم يقطع الخروج للأداء الولاء. اه. شيخنا ذ
(قوله: راتب) أي: رتب قبل الاعتكاف ولو بعد النذر فيما يظهر أخذا من التعليل بالإلف؛ لأن تعلقه به قبل الاعتكاف صير ذلك كالوصف اللازم فكان زمن أذانه كالمستثنى بخلاف ما لو رتب بعد الاعتكاف؛ لأنه لزم ذمته وهو خلي عن ذلك التعلق فامتنع عليه الخروج لذلك. اه. شرح عباب لحجر (قوله: راتب) المراد به من ألف الناس صوته ولو غير راتب. اه. ق ل على الجلال وفي الشرقاوي المراد به من سبق أذانه ولو مرة (قوله: