تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحادي والعشرين ونقص الشهر قضى يوما وليلة وإذا اعتكف من ليلة العشرين وتبين كمال الشهر أتمه لتقع العشرة من آخره ووقع يوم العشرين وليلته نفلا هذا إذا كان النذر، والباقي من الشهر يسع العشرة على احتمال نقصه كأن وقع النذر يوم التاسع عشر فإن وقع ليلة العشرين واعتكف من حينئذ فما بعده ونقص الشهر فيحتمل أن يقال يجب إتمام العشرة من الشهر التالي ويلغو التقييد بآخر الشهر ويحتمل أن يقال بالاكتفاء بما اعتكفه مع النقص ويلغو التقييد بالعشرة ويبعد أن يقال بإلغاء النذر؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور فحرر. اه. - رحمه الله - (قوله: فلو فعل هذا إلخ) لا يخفى ما في ترتيبه على ما قبله من دخوله في نذره لكونه أول العشرة فإن مقتضاه الجزم بإغنائه عن قضاء يوم وعبارة العباب ويسن له اعتكاف يوم قبل العشر خوف النقص فإن فعل هنا فبان النقض أجزأه عن قضاء يوم قال حجر كما قطع به البغوي: ويحتمل أن يكون فيه الخلاف إلخ وقد يجاب بأن ذاك مقصر يمكنه اليقين بأن يحدث، ثم يتوضأ وما هنا لا تقصير ألبتة إذ لا يمكنه اليقين بوجه؛ لأن نقص الشهر إنما يعرف بعد مضيه وقول المنجمين لا معول عليه

(قوله: يجزئه عن قضاء يوم) ؛ لأنه بان أنه أول عشرة من آخره. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: الخلاف فيمن إلخ) أي: هل يتبين بعد تبين الحدث صحة وضوئه قبل أو لا، والأصح أنه لا يصح شرح عباب

(قوله: أي: لا يقطعه خروجه إلخ) أي: إن لم يلق به الأكل فيه ولو كان مطروقا وإلا قطع خروجه له. اه. شيخنا ذ وحجر في شرح الإرشاد

(قوله: لقضاء الحاجة) من الحاجة إخراج الريح وإن لم يصل قضاء الحاجة إلى حال الضرورة. اه. شيخنا وتقدم في إخراج الريح كلام للمدني راجعه وإذا خرج لقضاء الحاجة جاز مكثه بقدر خروجه للأكل كما صرح به جمع متقدمون شرح عباب لحجر (قوله: من لا يحتشم) أي: عرفا وإن احتشم لتعاظم منه فإن ذلك لا يعتبر. اه. شرح العباب لحجر

(قوله: أما إذا فحش بعده إلخ) ضابط فحش البعد أن يذهب أكثر الوقت في التردد إلى الدار وظاهر أنه حينئذ يمتنع الخروج إلى ذلك ولو مرة وقد يقال هلا جاز الخروج إلى أن يبقى زمن لو خرج إليه فيه لذهب أكثر الوقت فتأمل (قوله: نعم إن لم يجد في طريقه مكانا إلخ) أي: ولو كان لغيره ولا نظر للمنة لضعفها عند فحش البعد وضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت أي: وقت الاعتكاف منذورا أو نفلا في التردد إلى الدار ويعتبر ذلك يوما فيوما كما قاله حجر وقال ز ي وغيره : يعتبر بجملة الوقت وعليه فلا يعرف الحال إلا بتمام المدة ا ه شيخنا ذ (قوله: وإذا فرغ من قضاء الحاجة فله أن يتوضأ) أي: ولو تجديدا ومثل قضاء الحاجة غيره مما يسوغ الخروج له كما قاله حجر. اه. شيخنا ذ لكن قيد حجر في شرح عب الوضوء بالواجب

(قوله: ولو صلى إلخ) أي: إن لم يطل الزمن عرفا بأن لا يزيد على أقل ما يجزئ في صلاة الجنازة فلو جمع مع الصلاة غيرها اعتبر ذلك في كل على حدته وإن زاد زمن المجموع. اه. حجر ع ش (قوله: ولو صلى

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٥٠