تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنهما يلزمانه دون الجمع بينهما لعدم التناسب إذ الصلاة أفعال مباشرة كما سيذكره

(قوله: لزمه ركعتان) ولا يجمع بين صلاة يومين فأكثر بتسليمة واحدة؛ لأن صلاة كل يوم نذر مستقل وله جمع الكل في يوم بتسليمات بقدرها. اه. شيخنا ذ (قوله: يقتضي الاستيعاب) أي: استيعاب اليوم بالصلاة

(قوله: ويجاب) أجاب حجر في شرح العباب بأن مصليا حال من أيام وهي في قوة يوم ويوم ويوم فتدل على وقوع صلاة في كل منها وأقل واجبها ركعتان فحمل عليه (قوله: عشرة أيام محرما) قال سم: يلزمه في الاعتمار لكل يوم عمرة ويجوز جمعها في يوم بتحللات بقدرها ولزمه في الحج حجة واحدة لعدم إمكان تكرره في أيام الاعتكاف حتى يلزم حجات بعددها. اه. ومقتضى قول الشرح في الجواب وتتكرر كل يوم عدم تكرار العمرة لكن يظهر ذلك على جواب حجر المنقول سابقا، والظاهر أنه إذا قال محرما كما في الشرح وأطلق يتخير حرره، ثم إن في المسألتين توقفا؛ لأن العمرة لا تجب كل يوم حتى يكون ذلك مسلوكا به مسلك واجب الشرع، والتكرر في أيام الاعتكاف ممكن بأن يكون العشرة أيام من عشر سنين

(قوله: لزماه) فيلزمه أن يصلي ركعتين لا أقل بالسورة المعينة في خصوص القيام ولو في ركعة. اه. شيخنا ذ (قوله: بالاتفاق) ينظر وجه الاتفاق دون ما مر

(قوله: إذا دخل إلخ) أي: ويكفيه إذا دخل إلخ تأمل (قوله: قبيل الاستهلال) أي: أو معه كما في شرح الإرشاد الصغير

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٤٦