فيما سواه، ثم رأيت في الشيخ عميرة على المحلي ما نصه قوله: أفضل من ألف صلاة إلخ يفيد أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غير مسجد المدينة، ثم قوله: في الحديث فيما سواه لا يشمل الأقصى لئلا يلزم أن يزيد على الألف بالنسبة لغير الأقصى. اه. أي: فلا تكون بألف في كل ما سواه بل في الأقصى فقط وفي غيره بخمسمائة ألف وقد أطلق أنها في غيره بألف تدبر
(قوله: ومتى ما عينا إلخ) عبارة العباب وشرحه لحجر ولو عين زمنا لصلاة أو اعتكاف أو صوم تعين ويأثم بتعمد تقديمه أو تأخيره ويقع المؤخر قضاء ويقضي ما قدمه ويجب القضاء وإن فات بعذر على الأوجه نعم إن كان العذر يسقط الواجب الأصلي كالإغماء، والجنون في الصلاة والجنون دون الإغماء في الصوم أسقط ذلك المنذور وإذا عم وقته فلا يجب قضاؤه نعم الحيض، والنفاس يسقطان المكتوبة لتكرره بخلاف المنذورة قاله البلقيني: وفي الأخير نظر؛ لأن الجنون، والإغماء إنما أسقطاها لتكررها أيضا ومن ثم لما لم يتكرر الصوم أسقطه الجنون دون الإغماء فإما أن يسوى بين جميع الأعذار في المكتوبة، والمنذورة عملا بالقاعدة الأكثرية من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع ويجعل كل ما منع قضاء الواجب الأصلي يمنع قضاء المنذور الذي من جنسه ولا ينظر لتكرر ولا لعدمه وهذا هو الأوجه
وإما أن يوجب قضاء النذر مطلقا ويفرق بينه وبين الواجب الأصلي بعمومه وعدم إيجابه له على نفسه فيناسبه من التوسعة ما لا يناسب المنذور بخصوصه ولأنه الذي أوجبه على نفسه. اه. ثم قال في العباب: ولا يتعين مكان للصوم ولو مكة ولا زمان للصدقة ولو رمضان قال الشرح؛ لأن القصد بالأول كسر