تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تذكر (قوله: على ما إذا لم يمكث) فإذا لم يمكث تخير بين الغسل فيه وخارجه على السواء على الراجح اه شيخنا ذ

(قوله: وليس الإغماء قاطعا) ولو استغرق الإغماء مدة الاعتكاف ما عدا الجزء الذي أوقع الاعتكاف فيه فهو كالصوم يكفي فيه لحظة بلا إغماء وما قيل إن زمن النية ليس من مدة الاعتكاف فقد استغرق الإغماء مدة الاعتكاف مردود بأن زمنها منه يتبين بآخرها الانعقاد بأولها. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -

(قوله: - صلى الله عليه وسلم - صلاة في مسجدي هذا) فالصلاة بمسجد مكة أفضل من مائة ألف بباقي المساجد وهذا ما عليه م ر وقال حجر: الصلاة بمسجد مكة بمائة ألف ألف ألف صلاة مكررة ثلاثا بباقي المساجد ووجهه في التحفة فانظره (قوله: - صلى الله عليه وسلم - في مسجدي هذا) المراد به ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - دون ما زيد فيه وهذا ما اعتمده متأخرو أئمتنا تبعا للنووي وقيل يعم سائر ما زيد فيه ونقل عن جمهور العلماء وقيل يعم جميع المدينة وبه صرح الغزالي وبعض المالكية. اه. مدني وعلى الأول هل محل تعين مسجده - صلى الله عليه وسلم - إذا عينه كأن قال: لله علي أن أعتكف في مسجده - صلى الله عليه وسلم - الذي كان في زمنه أو أراد بمسجد المدينة ذلك بخلاف ما إذا أطلق مسجد المدينة لفظا ونية فلا يتعين لصدقه بالزيادة التي حكمها كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيها. اه. سم. اه. مدني

(قوله: أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه) وحينئذ تكون الصلاة الواحدة في المسجد الحرام تعدل مائتي صلاة في الأقصى؛ لأن صلاته بخمسمائة في غيره ومائتان في خمسمائة بمائة ألف تدبر (قوله: فيما سواه) يشمل الأقصى، والصلاة فيه بخمسمائة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٤٣