ق ل على الجلال
(قوله: بمائة) إلا إن علم من عادته الإنزال بذلك فاستدام فإنه يقطع كما مر في الصوم
(قوله: ويشترط) أي: في المنذور المتتابع أما غيره فيبطل مطلقا. اه. شيخنا ذ (قوله: كالمباشرة إلخ) المعتمد فيها عدم البطلان (قوله: قد يقال فيه إن ذكره شرطا للصحة أغنى عنه قوله: إلخ) ويجاب باختيار الأول ولا يغني عنه حل اللبث إذ لا يلزم من الوطء اللبث (قوله: فيبطل به الاعتكاف المتتابع) أي: ويجب استئنافه إن كان منذورا على المعتمد
(قوله: والجنون إلخ) يؤخذ من قول الشرح آخرا إذ لا يلزم إلخ أن الكلام في جنون لا تعدي به وإلا أبطل الاعتكاف وإنه مع ذلك لا يحسب زمنه وإن لم يخرج من المسجد. اه.
(قوله: بلا تذكر) هذا خاص بالمنذور المتتابع. اه. شيخنا ذ أما غيره فيبطل بالجماع بلا