تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التتابع فلا استئناف ولا تتابع في قضائها جزما وإذا خرج لا لعذر أو لعذر يقطع الخروج له التتابع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا بحكمه أو مكرها بغير حق لم ينقطع اعتكافه لكن يقضى زمن الخروج وإن قل وإذا عاد جدد النية وبنى على ما سبق، والإكراه بحق كلا إكراه. اه. ما أردناه منه - رحمه الله تعالى - ونفعنا به آمين

ولم يذكر - رحمه الله - حكم ما إذا خرج لما يقطع التتابع مع عزمه على العود لكن ذكره حجر في شرح بافضل خاصة في هذه المرتبة فقال: وإن كان الاعتكاف متتابعا وخرج منه غير عازم على العود جددها أي: النية وجوبا قال المدني: لم يحضرني من ذكر العزم في هذا المحل غير الشارح في هذا الكتاب وعليه فإذا عاد إلى المسجد يكون عوده ابتداء مدة الاعتكاف من غير نية اعتكاف اكتفاء بعزمه على العود عن إعادة النية. اه. ولا يخفى بعده؛ لأنه اعتكاف آخر تدبر (قوله: وهذا ما عليه الشيخان إلخ) الخلاف إنما هو في عدم كفاية العزم أو كفايته

أما انقطاع الاعتكاف بالخروج لغير قضاء الحاجة حتى يجب قضاء ذلك الزمن فلا كلام فيه كذا في حواشي المدني حرره (قوله: وفي بعض العبارات إلخ) رده المدني بأنه لا ضرورة فيه لاغتفاره للمعتكف

(قوله: وقد يقال فوات الملتزم إلخ) هذا هو الموافق لقول الروضة فرع فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويحوج إلى الاستئناف وهو أمران أحدهما فقد بعض شروط الاعتكاف وهي الأمور التي لا بد منها كالكف عن الجماع، والثاني الخروج بكل البدن عن كل المسجد (قوله فلا يجب تجديدها) بل يكفيه ذلك العزم عند دخوله أي مسجد ولو لم يخطر بباله الاعتكاف حينئذ. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٤١