تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليوم الذي شرع فيه (قوله: ولا الفرض عن كفاية) ينبغي إن علم، أو ظن أن غيره يقوم به، والأوجب الإتمام كما هو الحكم في أصل الشروع كما قاله السبكي وفي شرح العباب لحجر فرض الكفاية إن انحصر العلم به في واحد تعين عليه وإلا أجبر كل فإن فعله البعض سقط الطلب وإلا أثموا كلهم؛ لأن كلا ترك ما لزمه ولو على سبيل البدل اه.

(قوله: إذا شرع في مسألة) قال العلامة ابن أبي شريف في حواشي جمع الجوامع إن المسألة لا يتصور الشروع فيها وتركها من غير إتمام؛ لأنه عبارة عن التصديق، والتصديق لا يتبعض كذا بهامش الشارح اه.

ولعل مرادهم هنا ما يعم تصور الموضوع، والمحمول (قوله: عملا بالتعليل الأول) ؛ لأن المسألة الواحدة لم تجب بخصوصها بل لاندراجها فيما يجوز قطعه حجر (قوله: كصوم يوم عرفات) ولو حصل الشك في هلاك الحجة فلا تحريم ولا كراهة في صومه كما في صيام الثلاثين من رمضان بعد الشك في أوله قاله موهوب الجحدري اه.

عميرة على المحلي (قوله: أن يكفر السنة التي قبله إلخ) أي إن وجد شيئا، وإلا زيد به حسنات فلا يقال: إن الوضوء، والصلاة، والجمعة ورمضان وغيرها مكفرات فمعنى أن كلا من ذلك مكفر أنه صالح للتكفير ووجه كون عرفة تكفر سنتين وعاشوراء سنة أن عرفة من خصائصنا بخلاف عاشوراء وأعمالنا يضاعف ثوابها على أعمال بقية الأمم كما في الحديث الصحيح اه.

شرح العباب لحجر (قوله: قال الإمام إلخ) هذا هو الصحيح المعتمد كما في المجموع خلافا لمن قال إنه يكفر الكبائر لكن مال إليه م ر في شرح المنهاج، والمراد بالصغائر التي يكفرها هو، أو غيره هي التي لا تتعلق بالآدمي قال النووي: فإن لم تكن صغائر فيرجى أن يحتت من الكبائر اه.

شرح العباب وق ل على الجلال (قوله: لا لمن في الحج) مثله المسافر ولو سفرا قصيرا إذا أجهده الصوم ع ش ومثل صوم عرفة في هذا غيره بالأولى اه.

بجيرمي (قوله: لا يسن له صوم عرفة)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٣٥