إلا إذا كان ماكثا النهار بغير عرفة وقصد عرفة ليلا اه.
ع ش وق ل ثم رأيت ما في الشارح وكتب عليه المحشي أنه محمول على مسافر جهده الصوم اه.
وهو يفيد أن المكث ليس بقيد تدبر (قوله: من صام رمضان إلخ) أي دائما فلا تكون المرة من صيام رمضان وستة شوال كصيام الدهر بدليل رواية صيام رمضان بعشرة أشهر إلى قوله فذلك صيام السنة فالحاصل أن كل مرة بسنة اه.
سم على التحفة (قوله: رمضان) مفعول على التوسع وليس ظرفا هنا فالمراد جميعه اه.
عميرة سم على المنهج (قوله: جائز) وهو أفصح من إثباتها حينئذ م ر (قوله: أحتسب على الله) أي أرجو من الله اه.
شيخنا ذ (قوله: الثالث عشر) أي في غير ذي الحجة؛ لأنه من أيام التشريق فيبدل بالسادس عشر منه اه.
ق ل (قوله: صوم الثاني عشر) أي للخلاف في أنه أولها وعلل في التحفة كما هنا بالاحتياط أي لاحتمال نقص الشهر وهو أولى؛ لأن ذلك الخلاف واه جدا لمخالفته الأحاديث الصحيحة فلا يراعى اه.
مدني (قوله: وصوم السابع والعشرين) من الواضح أن من قال أولها السابع ينبغي أن يقول إذا تم الشهر يسن صوم الآخر خروجا من خلاف الثاني ومن قال الثامن يسن له صوم السابع احتياطا فيتجه سن صوم الأربعة الأخيرة إذا تم الشهر عليهما كذا في التحفة اه.
مدني (قوله: وصوم السابع والعشرين) أي احتياطا لنقص الشهر فإن لم يصمه ونقص الشهر أبدله من أول الشهر بعده وعلى هذا هل يطلب لهذا الشهر ثلاثة أيام أخرى، أو يكفي ذلك اليوم للشهرين؟ راجع ق ل، والظاهر قياسا على غيره كفايته إن لم ينو صومه عن غيره بل وإن نواه؛ لأن الغرض وجود صوم فيه (قوله: تعرض فيها الأعمال) أي بعد الغروب فقوله: وأنا صائم على إثر صوم وقيل بعد العصر فقوله: وأنا صائم على حقيقته اه.
شيخنا ذ اه.
مرصفي (قوله: والمراد عرضها على الله) قيل وتعرض على الله في كل يوم