كدافع الهلك إلخ) فإنه يجب عليه الفطر متى توقف الدفع عليه وتلزمه الكفارة وليس الإكراه الشرعي هنا كالحسي لوقوع الفطر هنا وسيلة لشيء آخر لا مقصودا تدبر (قوله: أيضا كدافع الهلك) أي وهو لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له لعذر كسفر، أو غيره وأفطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية الترخص فقال الأذرعي: يتجه أنه لا فدية ويتجه تقييده بأن أفطر لنحو السفر لا للإنقاذ كما مر اه.
م ر (قوله:؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان) يؤخذ من قول المنهاج، والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك التفصيل بين أن يكون الخوف على المشرف وحده وأن لا يكون سم على المنهج وهو قياس ما صرح به الأذرعي من أنه إذا كان مسافرا وأفطر بقصد السفر لا فدية عليه (قوله: وقضيته إلخ) حاصل ما اعتمده حجر في كتبه أن الحيوان المحترم آدميا، أو غيره تجب الفدية بالفطر لإنقاذه مطلقا؛ لأن الآدمي إن كان حرا ارتفق به شخصان المنقذ، والمنقذ وإن كان رقيقا، أو حيوانا غيره فإن كان له فكذلك، أو لغيره ارتفق به ثلاثة أشخاص هما ومالك المنقذ بفتح القاف وإن غير الحيوان من سائر الأموال إن كان لغيره فالفدية لارتفاق المنقذ بالفطر ومالك المال بتخليص ماله من التلف وإن كان له فلا فدية؛ لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد وهو المالك المنقذ، والجماد نفسه لا يتصور فيه ارتفاق واعتمد م ر في الحيوان لزوم الفدية وأطلق عدمها في غيره من الأموال اه.
مدني
(قوله: قضاء ما فاته) لو أخر قريب الميت التدارك عن الميت حتى جاء رمضان آخر فإن أراد الفدية عنه لزم لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير وإن أراد الصوم عنه لزمه لكل يوم مد للتأخير مع الصوم كما صرح به القمولي في الجواهر وغيره اه.
مدني على شرح حجر لبافضل (قوله: عن كل سنة) متعلق بما سبق من قوله: وصرف مد واجب (قوله: ستة) هم ابن عباس وأبو هريرة وعلي وابن عمر وجابر والحسين بن علي - رضي الله عنهم أجمعين - اه.
مدني (قوله: إن المد يتكرر إلخ) الحاصل أن من فوته وتمكن من قضائه لزمه المد وتكرر ومن لم يتمكن إن فوته بعذر ففي وجوب المد خلاف وعلى وجوبه ففي تكرره خلاف اه.
مرصفي (قوله: بتكرر السنين) أي التي وقع فيها الإمكان مع كونه عامدا عالما فلا فدية على ناس، أو جاهل ولو لما فات بغير عذر خلافا للخطيب ولا بد من كونه موسرا بما في الفطرة كما قاله الخطيب وغيره وقال بعضهم يعتبر الزيادة على مؤنة العمر الغالب؛ لأنها كفارة فلا يلزم لعام عجز فيه كما مر كذا قاله شيخنا ونقل العلامة سم عن شيخنا م ر أنه يكفي تمكنه في العام الأول اه.
ق ل على الجلال
(قوله: فليتمه) أي