لو تكلف الصوم مع العجز أجزأه كما في المجموع ولا يقال: أنه غير مخاطب به وقياسه عدم الإجزاء؛ لأن كونه مخاطبا بالفدية ابتداء، أو بدلا إذا لم يرد الصوم فإذا أراده كان هو المخاطب به اه.
تحفة (قوله: عدمه) لعجزه عنه حال النذر ع ش؛ لأن الفرض أنه لا يطيقه أو يحصل له به مشقة شديدة كما في الروضة وغيرها (قوله: أو كذات حمل) ولو من زنا اه.
ق ل (قوله: إن خافتا للطفل) ؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان مقصودان بالذات لا اضمحلال لأحدهما فيتبع بخلاف قصد النفس وحدها، أو مع الغير يضمحل قصد الغير في الأخيرة ولا قصد أصلا في الأولى مع التبعية للنفس، وأما في الخوف على الغير فقط فهو مقصود بالذات إن لم يتبع ولم يضمحل، والنفس وإن لم يلاحظها مقصودة بالذات اه.
شرح العباب لحجر بإيضاح وبه يعلم ما أطال به محشو المنهج اه.
مرصفي (قوله: أي عليه) أي خافتا عليه مبيح تيمم وليس بلازم خوف الهلاك وإن عبر به شيخ الإسلام الشارح فقد اعترضه في الإيعاب اه.
(قوله: نسخ حكمه إلا في حقهما) إلا أنه يزيد عليهما القضاء عما كان في صدر الإسلام وهو التخيير بين الصوم، والفدية بلا قضاء، والتقدير وعلى الذين يطيقونه فدية، أو صوم كما قاله بعض المفسرين ولم يجعل تخصيصا؛ لأنه يشترط بقاء جمع يقرب من مدلول العام وهنا ليس كذلك كذا في حواشي المنهج (قوله: وقال بعضهم إلخ) فهما مقالتان لقائلين فلا يقال: لا يجوز تقدير النفي تارة وعدمه أخرى في آية واحدة كما أورده الشيخ عميرة في حواشي المحلي مع أن عبارة المحلي دافعة؛ لذلك حيث قال هنا أخذا من قوله تعالى إلخ (قوله:، أو مع ولديهما إلخ) وليس هنا ارتفاق شخصين؛ لأن الخوف على النفس حيث وجد كان غيرها تبعا لها فلا يعتبر لتمحض التبعية هنا فيه اه.
شرح الإرشاد الصغير (قوله: