بفساد ما قبله ولا ما بعده ومن ثم لا يجوز إعطاؤه مدا ونصفا مثلا ولا من الكفارة الواحدة أكثر من مد اه.
شرح العباب لحجر (قوله:؛ لأنها كفارة متعددة) بخلاف أمداد الكفارة الواحدة لا يجوز إعطاؤه منها أكثر من مد شرح الروض (قوله: من أمكنه القضاء) بأن يدرك قبل موته زمنا قابلا للصوم بقدر ما عليه وليس به نحو مرض، أو سفر ق ل (قوله: عقب رمضان) أي مات في ثاني يوم من شوال إذ لا يصح صوم أوله اه.
(قوله: إذ يخلف إلخ) أي فالإطعام في ذلك واجب أصالة لا بد لا لخصوص الموت بل لعجزه عن الصوم فإنه حيث عجز عنه انتقل إلى الإطعام ولو في الحياة اه.
ز ي (قوله: نعم يرد عليه إلخ) ويرد عليه أيضا كفارة التمتع في الحج وكفارات الحج إذا تعين الصوم فيها اه.
شرح العباب لحجر (قوله: إذا عجز عن الخصال التي قبله) أي فإن الواجب حينئذ الصوم ولا يخلفه إطعام لعجزه عنه قبل (قوله: كمفطر لكبر إلخ) أي في رمضان، أو نذر، أو قضاء نقله الإسنوي عن الرافعي اه.
عميرة وق ل على المحلي (قوله: لا يطيق معه الصوم) في شرح العباب لحجر نعم إن كان يضيق في زمن لزمه التأخير إليه وامتنع الفطر، والفدية قاله القاضي أبو الطيب اه.
وهو في شرح م ر على المنهاج قال سواء رمضان وغيره (قوله: كانا يقرآن) وقراءة الصحابي تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل بها اه.
عب (قوله: لو قدر بعد إلخ) ولو قبل إخراج الفدية (قوله: لا يلزمه القضاء) لكن