تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - بهامش المحلي ما نصه تكفير الشخص عن غيره لا بد أن يكون بإذن، أو يكون أبا عن ابنه الصغير إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم اه.

شيخنا الدمهوجي عن الشيخ البابلي اه.

وللمكفر عنه إذا كفر عنه غيره الأخذ منها إن كان محتاجا فيأكل من كفارة نفسه اه.

ق ل على الجلال وفي شرح العباب صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي أبو الطيب نقلا عن الأصحاب ولا يشكل بأنه يقدر دخوله في ملكه كما في الإصداق عن الغير وأداء الثمن عنه فكيف يأكل ملكه الواقع عن كفارته؟ ؛ لأنه يغتفر في الأشياء التقديرية ما لا يغتفر في غيرها على أن ذلك خرج مخرج الرخصة فلا يؤثر فيه ما ذكر، وقوله: الرخصة أي هنا فلو كان عليه زكاة، أو نذر وأذن له في صرفهما عنه لم يجز إعطاؤها للآذن ولا لمن تلزمه مؤنته كما يصرح به كلامهم اه.

من حواشي شرح الإرشاد الصغير (قوله: بإذنه) لعل الإذن مأخوذ من قوله في الحديث «على أفقر منا» ، ثم إن هذا لعله ضعيف بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم -

(قوله: من تركة من لزمه إلخ) قال ع ش القياس أن يعتبر فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه فقط فيقدم على دين الآدمي (قوله: من لزمه قضاء الصوم) مثله صوم النذر، والكفارة ولو عن يمين، أو تمتع، أو قتل على المعتمد اه.

ق ل وحجر (قوله: من لزمه قضاء إلخ) قيل بهذا في الصلاة بأن يطعم عنه لكل صلاة مد قال بعض مشايخنا وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده؛ لأنه من مقابل الأصح أي فليس شديد الضعف اه.

ق ل بزيادة (قوله: ولا يصام عنه في الجديد) وعليه الحاوي كالرافعي شرح الإرشاد لحجر (قوله: وفي القديم يجوز لوليه) أي إن مات مسلما وإلا تعين الإطعام اه.

ق ل على الجلال (قوله: أيضا وفي القديم إلخ) ولا يجوز تبعيض واجب يوم واحد صوما وإطعاما بأن يخرج أحدهم بعض مد ويصوم الآخر عما يخصه يوما بل يتفقون على أحدهما ويجبر المنكسر اه.

ق ل ولعل المانع عند التبعيض من وقوع الصوم الذي صامه أحدهم عن الميت كونه نواه عن خصوص حصته اه.

رشيدي على م ر (قوله: أن يصوم عنه) ولا يجب التتابع على الولي في صوم كفارة الجماع عن الميت كما نقله الشوبري عن م ر؛ لأن التتابع إنما وجب تغليظا على الفاعل، وقد فات اه.

شرقاوي ومثله ق ل (قوله: مطلق القرابة) ويشترط فيه التكليف لا الحرية وكذا يشترط ذلك في الأجنبي الصائم، أو المطعم بإذن الولي ولو أذن ذلك الأجنبي المأذون له لأجنبي آخر لم يعتد بإذنه اه.

ع ش وق ل (قوله: يبطل احتمال إلخ) «وجاءت له قرابة امرأة ماتت وعليها نذر صوم شهر فذكرت له ذلك فقال صومي عنها» رواه أحمد وأبو دواد فإطلاق القرابة فيه دليل على أنه لا فرق بين الوارث وغيره؛ لأنها واقعة حال قولية، والاحتمال يعمها اه.

شرح العباب لحجر (قوله: مأذونه ومأذون الميت)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٣٠