تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ عميرة على المحلي وتقدم في الشرح والشيخان نقلا ما حكم به في مسألة الشك إلى مسألة الظن أي بالاجتهاد إذ هو الذي جوز الإفطار به فلا إثم وإلا فيأثم به فتجب الكفارة وفاء بالضابط لكن هذا ضعيف، والمعتمد أنه لا كفارة سواء كان الإفطار باجتهاد، أو مجرد ظن بلا أمارة، أو شك للشبهة إذ الكفارة تسقط بها وإن كان آثما به كذا في المحلي وحواشيه وأورد على السقوط بالشبهة وجوبها على الصبي إذا جامع بعد بلوغه نهارا، والمسافر إذا جامع بعد عروض سفره نهارا اه.

عميرة على المحلي ويمكن أن يدفع

(قوله: في ذمة العاجز) هل يعتبر اليسار هنا بما في الفطرة، أو المعتبر يساره بها زيادة على كفاية ممونه العمر الغالب في كلام بعضهم الثاني

(قوله: بعد الكفاية) أي العمر الغالب كما قاله بعضهم (قوله: وإنه تطوع إلخ) كتب

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٢٩