تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقي اسمه وأوجب الغسل؛ لأن المدار ثم على الإيلاج وهنا على الجماع اه.

ع ش وحفني خلافا للقليوبي على الجلال (قوله: بل له مع عدم إلخ) قد يقال: إن الإثم إنما هو لعدم نية الترخص تأمل (قوله: وأورد على الضابط) أي أورد عليه أنه غير جامع للصورة الأولى وغير مانع للصورتين الأخيرتين (قوله: وما لو جامع معذورا) أي فإنه مفسد للصوم وأثم به (قوله: وما لو جامع شاكا إلخ) أي فإنه مفسد للصوم وأثم به ومثله ما لو كان ظانا لكن لم يستند لأمارة أما إذا استند لها بأن كان باجتهاد فلا إثم فلا يرد على الضابط تدبر (قوله: للشبهة) لعل المراد بها أن اعتماده في الفطر على احتمال دخول الليل فليس هاتكا حرمة الصوم وإن كانت تلك الشهبة لا تجوز له الفطر خصوصا عند العالم (قوله: في إفساد صومه) ولذا زاد الشرح سابقا لفظ له بعد قول المصنف صوما (قوله: ابتداء) احترز به عن صورة الاستدامة السابقة (قوله: على أن الشيخين إلخ) عبارة المحلي على أن الرافعي لكن النووي في الروضة نقل كلام الرافعي وأقره فصح العزو لهما (قوله: لما نقلا كلام التهذيب وغيره في مسألة الظن) عبارة التهذيب ولو شك كما نقله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٢٨