إذ لا حيلة له في دفع النسيان غالبا فلم يجب عليه الفور وإن وجب القضاء لترك التحفظ أيضا وإن كان أقل من ترك التحفظ الأول فتدبر
(قوله: مفسد صوما) ليس الإفساد بقيد بل مثله منع انعقاده كما مر في استدامة مجامع أصبح بتفصيله اه.
حجر في شرح الإرشاد وخرج بإضافة الإفساد إليه ما لو علت عليه المرأة فلا كفارة وإن أنزل؛ لأنه وإن فسد صومه لكن لا بإفساده اه.
ق ل وشيخنا ذ ومحله ما لم يتمكن من دفعها ولم يدفعها وإلا لزمته الكفارة أيضا اه.
مرصفي على المنهج (قوله: أيضا مفسد صوما) ما لم يكن ظن بقاء الليل باجتهاد، أو بغيره، أو شك في بقائه فلا كفارة عليه ولا إثم؛ لأن الأصل بقاؤه وسيأتي في كلام المصنف (قوله: صوما ما) أي صوم يوم فإذا جامع ثم جن فلا كفارة (قوله: ولو بلواط وإتيان بهيمة) خلافا لوجه فيهما عندنا وهو مذهب أبي حنيفة اه.
شرح عباب لحجر (قوله: وإتيان بهيمة) لا فرج مبان وإن