مسكرا يستغرق إسكار مثله النهار ثم يجن فلا يسقط عنه القضاء بل يلزمه قضاء ما انتهى إليه السكر مع زمن الجنون المذكور دون ما زاد عليه اه.
زيادي بزيادة اه.
شيخنا ذ (قوله: المتصل بالسكر) أي الواقع بعده اه.
ق ل (قوله: بخلاف الصوم) فما هنا شبيه بمن أدرك زمنا لا يسع الصلاة أول وقتها، ثم طرأ عليه المانع اه.
حجر (قوله: بأن الموالاة قد تجب إلخ) قد يمنع كون وجوب تتابع الصوم فيه من حيث وجوب الموالاة
(قوله: كيوم شك) المراد به يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن شك (قوله: لترك التحفظ) أي في إدراك الهلاك مع أن له حيلة في دفعه غالبا ولذا وجب عليه القضاء فورا بخلاف الناسي للنية ليلا
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٦