أي وإذا صام زاد ذلك المرض، أو حصل معه مشقة لا تحتمل عادة تأمل (قوله: لوجود المحوج له بلا اختيار) أي في المرض وإن كان موجودا في سببه وعبارة م ر وإن تسبب في ذلك لانتهاء المعصية، والفرق بين هذا وبين المتعدي بالجنون حيث يجب القضاء هناك بأنه لو قيل بما قيل به هنا لفات أصل الصوم كغير المتعدي بالجنون، والفائت هنا الأداء فقط (قوله: وقد يرد على العلة صورة التعدي) يرد بأن شأن المرض أن لا يكون بالاختيار اه.
م ر (قوله: وظاهر إلخ) هل يقيد هنا أيضا بما يبيح التيمم على طريقة م ر ويعمم على طريقة غيره الظاهر ذلك
(قوله: ويبيحه سفر) ولا بد من مفارقة العمران قبل الفجر كي يباح له الفطر اه.
عميرة (قوله: ويبيحه سفر القصر) قال شيخنا ز ي والرملي وإن دام السفر وغلب على ظنه الموت قبل القضاء وسواء رمضان، والكفارة، والمنذور ولو معينا في نذر صوم ولو للدهر، والقضاء ولو للمتعدي بفطره ، أو ضاق وقته وإن خالف السبكي في مديم السفر وفي النذر المعين وفي شرح شيخنا الرملي موافقته لكن المنقول عنه ما مر وخالف حجر في المضيق، والمتعدي بفطره والطبلاوي في نذر صوم الدهر، والعباب فيمن غلب على ظنه الموت نعم اعتمد شيخنا الرملي أن الواجب بأمر الإمام في الاستسقاء لا يجوز فطره بالسفر اه.
ق ل لكن في سم على المنهج أنه حيث سن الصوم أو الفطر، أو الإتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز له الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له اه.
حجر واعتمده م ر وحمل عليه الكلامين (قوله: ويشترط في جواز إلخ) وكذا ينبغي في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر، ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصده الترخص ليجوز له ترك الإمساك اه.
م ر سم على التحفة (قوله: ويشترط إلخ) أي في المرض، والسفر اه.
ق ل وغيره فلو لم ينويا أثما ووجب الإمساك ونظر فيه الأجهوري اه.
شيخنا ذ وتنظير الأجهوري موافق للعباب حيث قال ولا يجب على من أفطر لعذر نية الترخص وفي سم على المنهج عن ابن الرفعة أن الأصح أنه لا يلزمه نية الترخص؛ لأن له الفطر وهو لا يفتقر إلى قصد كما يصير مفطرا بغروب الشمس اه.
وفي قوله كما يصير إلخ نظر؛ لأن الغروب يخرج به وقت الصوم ولا كذلك السفر، والمرض (قوله: ولا يحرم) أي مع ضرر يبيح التيمم وبه قال م ر فيجوز عنده الصوم هنا ولا يجب الفطر إلا عند خوف الهلاك وقال حجر وز ي بالوجوب هنا قال حجر في شرح بافضل: يلزم الفطر من خشي مبيح تيمم؛ لأن الإضرار بالنفس حرام
(قوله: بجنون المرتد) بأن ارتد ثم جن ومثله الفائت بجنون السكران بأن تناول عمدا