تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في كونه مرجحا؛ لذلك نظر إلا أن يكون معناه موافقة لغرض الشارع من الحث فإن مقتضاه ذلك (قوله: فقال في موضع إلخ) يعني أن أرجى الليالي عنده ليلة الحادي والعشرين، أو الثالث والعشرين أي أرجى ليالي الأوتار ذلك كما نقله شيخنا ذ فليسا قولين مختلفين (قوله: وقيل غير ذلك) فقد حكوا فيها نحو ثلاثين قولا اه.

شيخنا ذ (قوله: إنها علامة إلخ) وفائدة تلك العلامة أعني طلوع الشمس إلخ بعد فوات الليلة الاجتهاد في يومها فإنه مطلوب كما في ليلتها وكذا استفادة معرفتها في باقي الأعوام بناء على أنها لا تنتقل اه.

شيخنا ذ (قوله: وسن لمن رآها كتمها) أي؛ لأنها كرامة، والكرامات كلها ينبغي كتمها إلا لغرض صحيح اه.

ناشري عن السبكي

(قوله: ولا يتناول إلخ) أي مع قصد القربة به فإنه ترك المفطر ليلا لا على قصد الوصال، والتقرب به لم يضر قاله في الحلية ومثله البغوي وخالف الإمام فقال: يحرم ولو لم يقصد أي للضعف عن العبادات أي شأنه فلا ينافي أن تعاطي نحو سمسمة يمنعه مع حصول الضعف أو يكون تحريمه تعبديا اه.

شرح العباب لحجر وجزم في التحفة بمقالة الإمام (قوله: قال في المهمات إلخ ) قال في التحفة كلامهم كالصريح فيه (قوله: للضعف) أي عن أداء العبادات (قوله: لا يكون امتناعه إلخ) اعتمده حجر في حواشي شرح الإرشاد وقال في التحفة: إن المحرم الإمساك بين صومين

(قوله: ويبيحه مرض إلخ) أي يجب أخذا من تفسير المرض بما يبيح التيمم وما لا يبيحه يجوز فيه الفطر حيث شق التصرف مع الصوم مشقة لا تحتمل عادة ونقل عن م ر أن ما يبيح التيمم مجوز لا موجب وما لا يبيحه لا يجوز معه الفطر وإنه لا يجب إلا عند خوف الهلاك ولم يرتضه شيخنا ز ي، والوجه ما قاله شيخنا اه.

ق ل على المحلي ووافق حجر ز ي، ثم إن المعتبر في كون المرض مبيحا للفطر قول طبيب عدل مسلم كما مر في التيمم اه.

شيخنا ذ (قوله: وكأن يوجد وقت الشروع)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٢٤