تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: حين طلوعه) الذي انحط عليه كلام المشايخ أنه لا بد من كون ابتداء النزع مقارنا للطلوع سواء كان تمامه مقارنا له أيضا، أو عقبه وإلا لم يصح الصوم اه.

شيخنا قويسني اه.

مرصفي على المنهج لكن هذا مخالف لقول العباب وشرحه لحجر إذا طلع الفجر وهو يجامع فنزع سواء وافق نزعه الطلوع أي ابتداءه بأن يحس وهو يجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع، أو علم بأوله فنزع فورا فإنه يصح صومه وإن مضى زمن ولو لحظة بعد الطلوع وهو يجامع، ثم علمه قضى اه.

لكن الذي انحط عليه كلام المشايخ هو الموافق لقول الشارح أن ينزع حين طلوعه اه.

، ثم رأيت الروضة وشرحي المنهاج لمر وحجر وشرحي المنهج، والروض لشيخ الإسلام موافقين لشرح العباب لحجر فيؤول كلام الشارح هنا (قوله: حين طلوعه) ليس بقيد كما يؤخذ من شرح م ر، والروض (قوله: فيصح) ينبغي تقييده بما إذا أولج، وقد بقي من الليل ما يسع الإيلاج، والنزع، أو ظن ذلك أما إذا لم يبق إلا ما يسع الإيلاج لا النزع ولم يظن ما ذكر ففي شرح المنهج عن ابن خيران منع الإيلاج وهو المعتمد فإذا أولج في هذه الحالة لم ينعقد وإن نزع حال الطلوع مقارنا هكذا قال الإمام اه.

ز ي (قوله: أن يقصد بالنزع الترك) خرج ما إذا قصد التلذذ، أو أطلق واعتمده ع ش واعتمد الرشيدي أنه لا يفطر في صورة الإطلاق ولكل وجه اه.

شيخنا ذ

(قوله: أي التمييز) فيه نظر فإن المغمى عليه يصح صومه إذا أفاق لحظة كما سيأتي ولا شك أن التمييز يزول به بل النوم يزيل التمييز اه.

عميرة أي مع أن العقل يشترط بقاؤه جميع النهار كما في المتن وقد يقال: إن كون المراد بالعقل المشترط صحة الصوم به التمييز لا بد منه إذ لو زال تمييزه بمرض، أو شرب دواء مع بقاء عقله لم يصح صومه بدليل قول المجموع زوال العقل بمرض، أو دواء لحاجة كالإغماء يلزمه قضاء الصوم دون الصلاة اه.

إذ زوال العقل الحقيقي لا قضاء معه إذ لا قضاء على المجنون وحينئذ فيكون الإغماء مستثنى من ذلك فليتأمل أي؛ لأن الزوال به أخف من غيره (قوله: فلا يصح صوم من زال عقله إلخ) أي ويجب القضاء سواء زال بمرض، أو شرب دواء في المجموع زوال العقل بمجرد يوجب القضاء وإثم الترك وبمرض، أو دواء الحاجة كالإغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك اه.

تحفة، وقوله: زوال العقل أي التمييز بدليل وبمرض إلخ إذ زوال العقل الحقيقي بالمرض لا قضاء معه كما يأتي أنه لا قضاء على المجنون اه.

سم (قوله: ولهذا يجب قضاء الصلاة إلخ) فالمنظور إليه في الفرق وجوب قضاء الصلاة على النائم دون المغمى عليه فلا يرد أن الصوم يجب قضاؤه على كل اه.

ق ل على الجلال بزيادة (قوله: وقال القفال: إلخ) قال حجر إنه وهم (قوله: وجوب الإعادة) أي للصلاة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢١٦