تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليحرر

(قوله: لا يبعد ترجيح مقابله) هو المعتمد نعم إن تناوله لا لأجل الإكراه أفطر وكذا لو أكره على أحد إناءين معين فأكل من الآخر وكذا الأكل من واحد من إناءين أكره على الأكل من أحدهما غير معين فيفطر ولو أكرهه على الزنا لم يفطر وإن لم يحل اه.

ق ل بزيادة يسيرة

(قوله: لئلا يخلو إلخ) وإن كان صومه لم ينعقد واستشكل بنظيره من الحج ولعل الفرق سبق النية هنا اه.

عميرة على المحلي وعبارة حجر في شرح العباب هنا فيقضي ويكفر وإن لم يكن فيه إفساد كالمجامع بعد الطلوع بجامع منع الصحة بجماع أثم به بسبب الصوم (قوله: نعم إلخ) مثله ما لو قبل ولم ينزل، أو اغتاب إنسانا واعتقد بطلان صومه فجامع وإن لم يفته مفت خلافا لأبي حنيفة حيث قيد الأولى به وقال في الثانية: يكفر مطلقا اه.

شرح عب (قوله: فلا كفارة) أي وإن بطل صومه كما لو أكل ناسيا فظن الفطر فأكل عامدا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢١٥