المذوق كما في الشرقاوي على التحرير وفي ح ل على المنهج خلافه فراجعه (قوله: إذ لا فعل) له ولا غرض بخلاف ما لو علت عليه امرأة وأدخلت ذكره فرجها مع تمكنه من دفعها فإنه يفطر كما نقله المرصفي على المنهج عن شيخه (قوله: ولو خرجت مقعدة المبسور إلخ) وحكمها بالنسبة لنقض الوضوء أنه إن لم يخرج معها من الباطن شيء فلا نقض، وأما إن خرج منها دم فإن كانت حال خروجه في الباطن نقض، أو في الخارج فلا. نبه عليه شيخنا ذ - رحمه الله - في نواقض الوضوء اه.
(قوله: لم يفطر) وإن أدخل أصبعه معها إن احتاج إليه اه.
ق ل وغيره قال ق ل أيضا قال بعض مشايخنا: ولا يضر دخول ما عليها من رطوبة الاستنجاء (قوله: كما لو أكل جوعا) فرق حجر في شرح العباب بأن ما نحن فيه كالريق إذا ابتلعه بعد انفصاله من الفم إلى اللسان
(قوله: كما لو دميت لثته) أي وليس معذورا فلو لم يجد ماء وشق عليه البصق عفي عن أثره وقال الأذرعي: لا يبعد أن يقال: فيمن عمت بلواه بذلك بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز منه فيكفي بصقه الدم ويعفى عن أثره اه.
ق ل على الجلال (قوله: فإن ريق نزل) ولا يضر ابتلاع ريقه مع أثر الماء بعد المضمضة لمشقة الاحتراز عنه ع ش ويضر ابتلاع شيء من رطوبة السواك كما في الروضة (قوله: إن أمكنه مجه) أي حال جريانه وإلا لم يفطر ولو كان قادرا على إخراجه من بين أسنانه ولم يفعل اه.
ق ل وشيخنا ذ رحمهما الله تعالى (قوله: إلى الجوف) أي مخرج الهمزة كما مر
(قوله: ماء غسل التبرد، والغسلة الرابعة) ظاهره وإن عجز عن المج حال الجريان وهو ظاهر في الغسلة الرابعة بخلاف غسل التبرد؛ لأنه لحاجة