التقيؤ مراعاة للصوم ولو قلنا بوجوبه لا يفطر به
(قوله: الغلصمة) بغين معجمة مفتوحة ولام ساكنة وصاد مهملة الموضع الناتئ في الحلق اه. شرح الروض وفي المصباح الغلصمة رأس الحلقوم اه. وهو الموضع الناتئ في الحلق، والجمع غلاصم اه.
ع ش على م ر (قوله: مما بعد مخرج الحاء) أي المهملة وعبارة الروضة مما بعد مخرج المهملة اه.
أي وهو ما بين الحاء، والخاء (قوله: وعجيب ضبطه بها إلخ) أي؛ لأنهم جعلوا الحلق كالجوف في البطلان وقال الإمام: إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر كما في الروضة وهذا الضابط لم يوافق واحدا منهما؛ لأنه على الأول أوله مخرج الخاء المعجمة وعلى الثاني المعتبر مجاوزة الحلقوم وتقدم أن رأسه الغلصمة تدبر (قوله: فمن أدناه) قال بعد ذلك وكل هذا مشهور لأهل العربية (قوله: ويجاب بحمل إلخ) في شرح المنهاج لمر ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية إذ المعجمة، والمهملة من حروف الحلق عندهم وإن كان مخرج المعجمة أدنى من مخرج المهملة اه.
، وقوله: أخص أي بعضه عند اللغويين وليس أخص بالمعنى المصطلح عليه عندهم؛ لأنه ليس جزئيا من جزئيات مطلق الحلق وإنما هو جزء منه اه.
ع ش، وقوله: وإنما هو جزء منه أي فهو عند الفقهاء على المعتمد خصوص مخرج الهاء، والهمزة وعند علماء العربية مخرجهما ومخرج الحاء المهملة، والمعجمة فالحاء على هذا من الوسط اه.
شيخنا ذ - رحمه الله - قال م ر في شرح المنهاج: وداخل الفم أي إلى ما وراء مخرج الحاء المهملة، والأنف إلى منتهى الخيشوم له حكم الطاهر بوصول القيء إليه وابتلاع النخامة منه، وعدم الإفطار بوصول القيء إليه وإن أمسكها فيه ووجوب غسله من نجاسة وله حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق منه وعدم وجوب غسله لنحو جنب قال ق ل وفرق السنباطي بأن أمر النجاسة أغلظ فضيق فيه بخلاف الجنابة اه.
وقولنا إلى ما وراء مخرج الحاء الغاية خارجة اه.
شيخنا ذ (قوله: من خصوص مخرج إلخ) وهذا هو الحلق لغة ففي المختار الحلق الحلقوم
(قوله: دخول عين) قال ع ش عن ابن عبد الحق ولا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه (قوله، والطعم) أي الكيفية كالحلاوة وضدها من غير وصول عين من