المدني عن ق ل في حواشي سم على التحفة ناقلا له عن م ر (قوله: مع أنه يحرم تكريرها) في ق ل أن مدار الحرمة على تحريك الشهوة وهو أوجه تدبر (قوله: يحرم تركيزها وإن لم ينزل) نقله في المهمات عن جمع واعتمده هو وغيره ورده الزركشي بأن الذي في كلامهم أنه لا يحرم إلا إن أنزل ويؤيده قول المجموع عن الحاوي وإذا كرر النظر فأنزل أثم على أن في الإثم مع الإنزال نظرا؛ لأنه لا مقتضى له إلا أن يقال: أنه حينئذ مظنة لارتكاب نحو جماع اه.
حجر في التحفة واعتمد م ر الفطر بالإنزال إن علمه من عادته وحينئذ يتجه الإثم (قوله: ففي فطره وجهان إلخ) مقتضاه عدم الفطر عند ز ي، والفطر عند م ر قياسا على لمس المحرم فيما مر
(قوله: فيبطل بعمده) ولو للتداوي بقول طبيب، أو للخروج من الإثم إذا شرب مسكرا اه.
سم على بج اه.
مرصفي وفي بعض الحواشي أنه لو شرب ليلا، أو أكره عليه نهارا حرم