تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو يفرق بأن دلائلها قوية بخلاف هذا فإن دليله خفي جدا فطلب من كل بخصوصه للنظر فيه مجال اه.

حجر في حواشي شرح الإرشاد وعبارة العباب لو اشتبه رمضان على محبوس مثلا لزمه التحري فإن لم يظهر له شيء توقف إلى الظهور اه.

وظاهره عدم جواز العمل باجتهاد غيره (قوله: ولا يتم أكثرها إلخ) أي إن كانت غير متسقة، أو متسقة ونسيت اتساقها (قوله: ولا يتم إلخ) هذا إن لم تتسق وتذكر اتساقها وإلا لم يراع الأكثر (قوله: وكان لا يتم إلخ) لاحتمال أن يكون حيضها هذه المرة أكثر الحيض (قوله: ونوى صوم رمضان فبان منه إلخ) أي نواه ظانا صدق من ذكر كما هو صريح قول الشارح قبل ويحصل له الظن إلخ وليس ظن صدق من ذكر مثبتا له على الخصوص؛ لأنه لو كان كذلك لوجبت النية حينئذ وليس كذلك بل هو مصحح لها بمعنى أنه إذا نوى معتمدا على ذلك وتبين كونه منه صح صومه عنه وكفته تلك النية، وأما إذا لم يتبين كونه منه فهو يوم شك يحرم صومه أما إذا اعتقد الصدق ولو لواحد ممن ذكر بأن وقع الجزم بخبره وجبت النية ليلا وصح الصوم عنه اعتمادا على ذلك ما لم يتبين خلافه اه.

رشيدي بالمعنى نقلا عن حجر وبه يندفع التنافي المتوهم هنا اه.

شيخنا ذ - رحمه الله تعالى - بهامش المحلي وفي اعتقاد الصدق لا يشترط أن يكون المخبر مأمونا كما في ق ل على الجلال فقوله: ذوي رشاد خاص بصورة الظن تدبر، وقوله: فهو يوم شك يفيد أنه يوم شك وإن لم يتعدد المخبر وهو ضعيف

(قوله: إجماعا) في ق ل على الجلال أن بعض الأئمة كأبي حنيفة لا يقول بالفطر في اللواط وإتيان البهيمة اه وانظر هل ذلك ولو مع الإنزال؟ حرره (قوله: بنحو قبلة) أفردها؛ لأنها لا يقال: لها لمس عرفا اه.

شيخنا ذ (قوله: ولمس إلى قوله بشهوة) مقتضاه أن اللمس بلا حائل إذا كان بغير شهوة وحرك الشهوة فأمنى أنه لا يفطر وهو مخالف لكلامهم حيث قالوا إن خروج المني للمس، أو قبلة بلا حائل مفطر ولم يفصلوا في اللمس بين أن يكون مبدؤه بشهوة أم لا فالتقييد بكونه بشهوة ضعيف اه.

شوبري وشرقاوي على التحرير (قوله: ولمس) أي ينقض الوضوء وإلا كأمرد ومحرم فلا فطر ولو بشهوة كما اعتمده شيخنا ز ي آخرا خلافا ل مر في تقييده لمس المحرم بكونه على وجه الكراهة اه.

ق ل على الجلال (قوله: لا نظر إلخ) وقال الأذرعي يفطر إذا علم الإنزال به وإن لم يكرره واعتمده شيخنا ز ي تبعا لشيخنا م ر وقال: إن الفكر كالنظر في ذلك اه.

ق ل على الجلال (قوله: ولا ضمها إلخ) في ق ل عن حواشي المنهج لسم أنه إذا قصد بالضم مع الحائل إخراج المني وأنزل أفطر واعتمده بعضهم اه.

مدني لكن الذي رأيته في ق ل على الجلال أنه لا يفطر وإن كرره، أو قصد به الإنزال، أو الفطر اه.

، ثم رأيت ما نقله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢١١