تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يتذكر اه.

شيخنا قويسني اه.

مرصفي على المنهج أي قياسا على ما لو شك بعد الغروب في أنه نوى أو لا فإنه لا يضر وإن لم يتذكر كما في ق ل قال سم في حاشية التحفة: ويفارق نظيره في الصلاة، والوضوء بأنهما أضيق من الصوم (قوله: بالأولى) ؛ لأن الفرض أولى بذلك من النفل هذا مراده كما يعلم من قوله ولو أخر إلى آخره تدبر (قوله: بل يكفي دخوله إلخ) فالواجب إما التعرض لمعنى الغد أو ما يقوم مقامه كنية الشهر كله فلو انتفى هو وما يقوم مقامه لم تتحقق النية الواجبة اه.

تحفة ولا بد مع نية الشهر أن يلاحظ كونه عن رمضان كما في الغد سم (قوله: ورد باشتراط نيتها إلخ) أي لتكون معادة وإلا كانت صلاة أخرى تدبر وعبارة التحفة ورده السبكي بوجوب نية الفرضية فيها ويرد بأن وجوبها فيها على ما مر ليس المراد به حقيقتها بل لتتم محاكاتها للأولى كما مر وذلك مفقود هنا (قوله: صوم الغد) أي دون ما يقوم مقامه فهذا هو الأكمل أما الواجب فأحدهما (قوله: صبية) ليس قيدا فيكفي واحد مختبر بالصدق م ر، ثم رأيته بعد (قوله: أو اجتهاد) هل له العمل بقول غيره الناشئ عن اجتهاد عند عجزه كما في القبلة، والأواني، والوقت؟

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢١٠