ما لو نوى الأحد إلخ) قال في الروض ولم يخطر بباله الغد في الأولى ولا السنة الحاضرة في الثانية (قوله: كتحية المسجد) قضيته أنه لو نفاه لم يحصل وهو كذلك بالنسبة للثواب العظيم كغفران الذنوب الماضية، والقابلة في صوم عرفة أما أصل السنة فحاصل مطلقا اه.
شيخنا ذ (قوله: ولو شك في تقدمها الفجر إلخ) عبارة سم على الغاية بخلاف ما لو نوى ثم شك في أنها كانت قبل الفجر، أو بعده، أو في أنه طلع الفجر، أو لا، أو شك نهارا في أنه نوى ليلا، أو لا، ثم تذكر في الجميع فإنه يصح. اه. وقوله: ثم تذكر إلخ ظاهره أنه شرط في الصورة الثانية وهو مخالف لشرح م ر على المنهاج فإنه ذكرها مستقلة بدون شرط، ومثله في التحفة وقرره الشيخ القويسني وقال في الصورة الثانية وإن لم يتذكر؛ لأن الأصل بقاء الليل وهناك صورة ثالثة وهي ما إذا قارن الشك النية وقول الشارح ولو شك في تقدمها إلخ مراده به الصورة الأولى في كلام سم فيكون الاستدراك صحيحا وما نقله عن الصيمري من الجزم بصحة صومه لعله ضعيف ويؤيده قول حجر في شرح العباب لو نوى، ثم شك هل كانت قبله، أو بعده لم يصح؛ لأن الأصل عدم تقدمها عليه اه.
أي بناء على أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وهذا بخلاف ما لو نوى، ثم شك أطلع الفجر أم لا؛ لأن الشك وقع في طلوع الفجر فيقدر حدوثه بأقرب زمن فتأمل (قوله: ولو شك في تقدمها إلخ) أي نهارا فإن شك في ذلك بعد الغروب لم يضر وإن