المعتمد لكن تلزمه تغليظا عليه لكنها لا تصح منه، فيقضيها وجوبا ظهرا بعد زوال عذره فالمراد باللزوم في حقه لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء، وقيل: إنه مكلف، ومعنى عدم اللزوم الذي عبر به الشارح في شرح التحرير عدم مطالبتنا له بها الآن لعدم صحتها منه، وإن كان مخاطبا بدليل وجوب القضاء، وإذا قيل: بعد اللزوم الآن حقيقة فوجوب القضاء إنما هو بأمر جديد تغليظا عليه (قوله: ولم يزد إلخ.) ، ولم يكن صلى الظهر قبل حضوره، وإلا فله الانصراف. اه. ق ل على الجلال .
(قوله: فلا يجوز له الانصراف) فلو انصرف أثم، ولا عود عليه. اه. (قوله: كما يجب السعي إلخ.) أي: فيجعل مكثه بالمسجد بمنزلة السعي عند عدم العذر، والسعي عند عدم العذر، واجب فالمكث الذي هو بمنزلته كذلك، وفرق بأنه لما لم تلزمه، وكان متبرعا بحضوره كان له الانصراف بخلاف غير المعذور، ولما لزمته لزمه ما توقفت عليه طندتائي، وهو في شرح الروض (قوله: يقم) ، وإن لم يبلغه النداء كما تفيده المقابلة، وهو مصرح به في شرح الروض (قوله: إلا إلخ) راجع للمقيم المذكور دون المسافر إذ لا تجب عليه، وإن سمع النداء نعم إن سمعه من بلده لا يعطى حكم المسافر فتجب عليه. اه. مرصفي (قوله: أو حيث إلخ.) أي: أو أقام أي: انقطع سفره، وإن لم يلتزم موضعا على المعتمد سم، وهو مخالف في عدم التزام الموضع للروضة.
(قوله: يبلغه) ، ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم أن ما بلغه نداء جمعة، وإن لم تتميز كلماته. اه. م ر (قوله: من بلد الجمعة) أي تجب فيه، وتنعقد بأهله فإن لم يكن