فيه من تنعقد به بأن نقص عن أربعين لم تجب على من بلغه الصوت (قوله: إلى من يبلغه) أي إلى موضع، أو بلدة أو قرية هو فيه إذ لا يعتبر سماعه، بل سماع بعض أهل البلدة مثلا كاف في الوجوب على الكل كما سيأتي. اه. لكن في حاشية سم على المنهج عن ابن الرفعة، وتبعه م ر أن من سمع من موضع إقامته، وجب عليه، ومن لا فلا، وهو مناف لما سبق. اه.
وعبارة الروضة، والمعتبر نداء مؤذن عالي الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية، ويؤذن على عادته، والأصوات هادية، والرياح راكدة فإذا سمع صوته من القرية من أصغى إليه، ولم يكن أصم، ولا جاوز سمعه حد العادة، وجبت الجمعة على أهلها. اه. وهو ظاهر في الوجوب على الكل بسماع واحد في أي موضع كان (قوله: لكونه بعلو) أي: لكون القرية، أو موضع الإقامة كله على موضع مرتفع كجبل، وعكسه في عكسه، ولا بد من هذا فليتأمل (قوله: من أصغى) أي: لو أصغى، وهو بطرف ذلك المحل أيضا على مستو منه، والمراد بالطرف آخر محل لا تقصر فيه الصلاة لمن سافر منه. اه. ق ل على الجلال، وهو مخالف لاعتبار موضع إقامة السامع المتقدم عن م ر. اه. لكنه الموافق لموقف المؤذن (قوله: ويكفي إلخ.) أي: يكفي سماع البعض، ولو بالقوة في الوجوب على الباقي، وإن لم يسمع، ولا بالقوة هذا ظاهر الشارح، والروضة، وخالف ابن الرفعة، وتبعه م ر كما تقدم. اه.
وعبارة الناشري على الحاوي، ويفهم