الليلة الثالثة على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء؛ لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك كما أفتى به الوالد خلافا للسبكي ومن تبعه اه.
شرح م ر، وقوله: ما لو دل الحساب أي ولو كان الحساب قطعيا كما نقله سم في حواشيه على المنهج عن م ر لكن نقل القليوبي على الجلال عن العبادي أنه قال إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول الشهود العدول برؤيته وترد شهادتهم بها ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة اه.
هذا كله عند معارضة الحساب للشهود ولو كان الشاهد واحدا فإن لم تكن معارضة كما لو دل الحساب على وجود الهلال ولم تره الشهود إلا في الليلة الثانية سواء أول الشهر وآخره فالمعتمد كما نقله المحشي عن م ر أنه يجب الصوم عليهما وعلى من أخبره واعتقد صدقهما سواء في ذلك أول الشهر وآخره خلافا لمن قال: لا يعتمد قول المنجم في الفطر آخر الشهر قال سم على التحفة قال الشهاب م ر: عمل الحاسب بحسابه شامل لما إذا قطع بوجوده وامتناع رؤيته ولما إذا قطع بوجوده ورؤيته ولما إذا قطع بوجوده وجواز رؤيته اه.
أي فيجب عليه وعلى من صدقه العمل بمقتضى الحساب في كل حال من هذه الأحوال لكن كل ذلك عند م ر ووالده إذا لم يكن على خلاف الشهادة وإلا لم يعتبر وتقدم ما للقليوبي عن العبادي في ذلك وهل يعمل بالحساب في أوقات الصلوات استظهر سم أنه يعمل به فيها ونقله بعضهم عن شرح العباب لحجر (قوله: لا الرواية) وإن كان ظاهر قول ابن عمر - رضي الله عنهما - أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن طريقه الرواية كما قيل به (قوله: وهو الذي لم يزك) جعل هذا ضابط الظهور يفيد اشتراط عدم خارم المروءة (قوله: خلافا لابن أبي الدم) لعل الكافي عنده أن يقول أشهد أن غدا من رمضان كما في ع ش لكن رده حجر في فتح الجواد بأن هذا لا يكفي في الشهادة؛ لأنه قد يستند لسبب لا يوافق عليه اه.
، وقد يقال: يشترط في قبول تلك الشهادة أن يعلم أن مستنده الرؤية وحينئذ تكفي كما في ق ل على الجلال ومثله شرح م ر (قوله:؛ لأنها شهادة على فعل نفسه) في فتح الجواد رده بأنه كشهادة المرضعة على إرضاعه وبأن الشهادة هنا ليست على فعل النفس؛ لأن الرؤية من باب الإدراكات، والعلوم (قوله: وبالصوم غيره) قضيته أن توابع رمضان من نحو صلاة التراويح، والاعتكاف، والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان وليس كذلك اه.
شرح العباب لحجر في باب الشهادات اه.
سم (قوله: بالهلال) أي كأن قال: إن وجد هلال رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان فالظاهر الوقوع لثبوته شرعا بواحد اه.
سم على التحفة (قوله: كما ثبت شوال إلخ) ظاهره أن شوالا لا يثبت استقلالا بواحد مع أن فطر يوم العيد عبادة وخالف في ذلك العزيزي فقال: إنه يثبت استقلالا بواحد نظرا لما ذكر. اه. ثم رأيت ق ل على المحلي نقل ما ارتضاه العزيزي عن