تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشرحه لحجر (قوله: كما أشار إليه إلخ) ؛ لأن الأربع حفان لا بد منها، وقد اعتبر في الصاع المقدر بالوزن القرب منها فأفاد فيه التقريب تدبر هذا هو الذي يظهر وكلام العراقي صريح في أن التقريب راجع لكونه بقدر الأربع حفان حيث قال: زاد الناظم أنه بقدر أربع حفان تقريبا فقوله: تقريبا راجع لقوله أنه بقدر إلخ (قوله: وهو مراد إلخ) اعلم أنه قدر الصاع في الروضة أولا بالوزن، ثم قال: هذه العبارة فمعناها أن الصاع المقدر بهذا الوزن أربع حفان ومعلوم مما تقدم من اختلاف الحب خفة ورزانة أنه لا يطرد كونه أربع حفان فلا بد أن كونه أربع حفان تقريب هذا هو الذي ينبغي ولا يصح رجوع التقريب للأربع حفان إذ ليس هو معنى العبارة وإن كانت الأربع حفان تقريبية أيضا كما يفيده كلام ق ل على الجلال وأوضحه شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: فرأى الإمام إلخ) المعتمد خلاف ما ذكره الإمام وقولهم:؛ لأن لها بدلا أي في الجملة كذا نقله المرصفي عن هامش شرح البهجة (قوله: عن قوته إلخ) الذي يتجه أنه لا بد عند وقت الوجوب أن يملك ما يفضل عن جميع ما ذكر، وأما اليوم، والليلة فالوجه اعتبارهما في القوت لتجدد الاحتياج إليه بتجددهما بخلاف ما بعده فإنه يتخذ للدوام، أو للمدة الطويلة فلم يحسن اعتبارهما فيه كذا في شرح العباب لحجر أي فيعتبر فيما عدا القوت العمر الغالب كما سيأتي (قوله: يحتاجهما) هل يتقيد الاحتياج لهما بيوم العيد أم لا قال سم في شرح الغاية: اختار بعض المتأخرين في المسكن الثاني اه.

ويظهر أن مثله الخادم ودست الثوب أيضا فحرره (قوله: كالكفارة) أي فيشترط زيادة المخرج عن خادم ومنزل يكفيانه العمر الغالب فإن ذلك هو ما في الكفارة وإن اعتاد السكنى بالأجرة بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه كما في التحفة في قسم الصدقات، وقد ظهر بذلك أنه لا بد أن يكون المسكن ملكه، أو موقوفا عليه ومثله الخادم كما يؤيده قوله: الآتي بيعا فيه، هذا إذا كان المسكن المملوك موجودا فإن كان معه مال يحتاج لصرفه إليه فكالعدم أيضا إن لم يعتد السكنى بالأجرة كما في الإيعاب ويظهر أن مثله الخادم ولعل الفرق صعوبة بيع المملوك دون غيره لكن في التحفة، والنهاية بعد قول المنهاج ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ما نصه وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه فيه اه.

فهل هذا إن اعتاد السكنى بالأجرة، أو مطلقا فيخالف ما مر ويفرق فليحرر، ثم إن المعتبر في الملبس دست ثوب وما يحتاجه من زيادة ولو للبرد، والتجمل كما في شرح الإرشاد وغيره (قوله: فلا ينتقض إلخ) كتب شيخنا ذ - رحمه الله - على مثل هذه العبارة ما نصه الظاهر أن التفرقة إنما هي بين ما هنا، والخصلة الأولى في الكفارة فلا حاجة لقيد الحملة اه.

فتأمل ولعله مبني على رأي الإمام السابق وإلا فالحاجة ثابتة فتأمل (قوله: فلو ثبت في ذمته) بأن غربت الشمس وهو واجد لها فاضلة عما يعتبر وتمكن فلم يخرج حتى تلف ذلك الفاضل (قوله: لالتحاقه بالديون) لكنها تقدم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٩٩