تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الديون فلو مات بعد الغروب قدمت فطرته وفطرة من لزمته نفقته على الديون، والإرث، والوصايا اه.

سم على أبي شجاع وفيه زيادة يحتاج إليها (قوله: مقدمة على الديون) ؛ لأنه لا يتعين صرف ماله لها وإنما بيع المسكن، والخادم فيها تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما فسقط ما هنا من الإشكال اه.

م ر (قوله: لتقدم وجوبها) قد يقال: ولم تقدم وجوبها على اليسار دون ما هنا وعبارة شرح العباب لحجر وفارقت الكفارة حيث تستقر في ذمته إذا عجز عن جميع خصالها بأن اليسار هنا شرط للوجوب، وثم شرط للأداء وكأن حكمته أن هذه مواساة فخفف فيها بخلاف تلك وبه يفرق أيضا بين ما هنا ووجوب الصلاة بإدراك جزء من وقت أدائها، أو أداء ما يجمع معها

(قوله: يحتاج إليه للخدمة) أي فإن لم يكن محتاجا إليه لها لزمه قسط بعضه الآخر؛ لأنه موسر بثمنه تأمله وفي الروض ويباع جزء عبد غير الخدمة في فطرته

(قوله: من غالب قوت إلخ) أي من غالب قوت السنة جنسا ونوعا قاله النووي في المجموع. اه. والمراد غالب قوت الناس في غالب السنة تدبر (قوله: فيحتمل استثناء هذه) أي حيث أدى من قوت بلده هو فيستثنى ذلك للضرورة وقال حجر في شرح الإرشاد: الذي يتجه لي أنه متى سهل إعطاؤها للحاكم، أو استئذانه في النقل، وقد علم أن الآبق لم يخرج من محل ولايته إذ لا يفيد إذنه، أو إعطاؤه إلا حينئذ وجب؛ لأنه مبرئ للذمة يقينا وغيره مشكوك فيه وأن المجزئ هو البر؛ لأن البراءة به يقينا أيضا؛ لأنه إن كان غالب قوت محل المؤدى عنه فذاك وإلا فهو الأعلى وهو يجزئ عن الأدنى ولا عكس فإن لم يوجد حاكم كذلك أخرج البر في أي محل شاء للضرورة (قوله: لأن له نقل الزكاة)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٠٠