ذ عن ع ش مع بعض إيضاح (قوله : أو لها) أي وكانت ممن تخدم وإلا فلا تجب زكاة خادمها حينئذ عليه اه.
شرح العباب (قوله: فذكر الرافعي إلخ) قال م ر الأوجه حمل الأول على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء، والثاني على ما إذا كان لها مقدر لا تتعداه اه.
أي؛ لأنه حينئذ كالأجرة اه.
ففي الحالة الأولى تجب فطرتها على الزوج ولو كانت هي غنية كما في التحفة وأورد سم على قول م ر في الشق الأول على ما إذا لم يكن لها مقدر إلخ أورد عليه سم أنها حينئذ إجارة فاسدة، والواجب أجرة المثل لا النفقة فقال م ر: نعم ولا يضر في المقصود اه.
ومثل المستأجرة الخاصة ما إذا كانت مستأجرة مع النفقة كما في الشرقاوي على التحرير (قوله: وجوب فطرتها وهو القياس) قال سم في حواشي التحفة حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ففطرتها على زوجها؛ لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج المخدومة وإن وجبت نفقتها على زوجها؛ لأن النفقة تجب على المعسر بخلاف الفطرة وفي هذه الحالة لها نفقتان نفقة على زوجها بالزوجية، والأخرى على زوج المخدومة بالإخدام ولها فطرة واحدة؛ لأن الفطرة لا تتعدد، وانتقال فطرتها عن زوجها إذا أعسر إلى زوج المخدومة لا ينافي ما مر أن التحمل من قبيل الحوالة؛ لأن الحوالة إنما تمنع الرجوع على المحيل ولا تمنع تعدد المحال عليه على البدل، والترتيب كما هنا اه.
المقصود منه (قوله: وإن علا) زاده لئلا يتوهم من تعبيره بالأصل في المستولدة دون ما هنا أن المراد هنا الأب الأدنى (قوله، والأصل الكيل) وكيفية الكيل أن يملأه إلى رأسه لا ممسوحا نقله في الجواهر عن الدارمي وقال هذا هو عرفهم بالحجاز اه.
شرح العباب لحجر (قوله: وإنما قدر بالوزن استظهارا) أي ولو وافق الوزن الكيل اه.
شرح العباب لحجر وانظر ما سبق لنا أوائل باب الزكاة فإن بهذا يندفع إشكاله (قوله: استظهارا) أي لا للعمل به إذ لو أخرج بالوزن ولم يعلم أنه صاع كيلا لم يجز إذ لا بد أن يخرج قدرا يتيقن أنه لا يخرج عن الصاع اه.
عباب وشرحه لحجر (قوله: أيضا استظهارا) أي خشية اختلاف المكاييل وبطلان النقل فيها اه.
ناشري ولعله إذا وزن ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس، والماش (قوله: ويختلف قدره وزنا إلخ) قال حجر في شرح العباب نقل البندنيجي أن مما يستوي وزنه وكيله: العدس، والماش وفي المهمات أن ابن الرفعة اعتبر الصاع بالشعير الصعيدي المغربل بل المنقى من الطين، والتبن إلا من بعض حبات حنطة فوجده صحيحا اه.
شرح العباب لحجر (قوله: وعلى هذا إلخ) أي فبكونه تقريبا يزول الإشكال السابق لكنه لا يكفي لوجوب إخراج ما يتيقن أنه صاع بكيل كما في العباب