التبعيض في الكتابة مع عدم صحتها للبعض بأن أوصى بمكاتبة عبده ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة الباقي (قوله: فيحرم تأخير أدائها عنه) كان الأولى أن يقول: فيحرم تأخير أدائها إليه وعنه قال المحشي: في حاشية المنهج عن الناشري أنه يحرم تأخيرها إلى أن يضيق الوقت بحيث يتصل الغروب بقبضها؛ لأنه لم يحصل الإغناء عن الطلب في ذلك اليوم اه.
وهو ظاهر المصنف تدبر
(قوله: يمون وقته) فلو أدى فطرة عبده قبل الغروب، ثم مات المخرج، أو باع العبد قبله وجب الإخراج على الوارث، أو المشتري اه.
مدني (قوله: ومقطوع النبإ) الفرق بينه وبين ما قبله أن ما قبله يمكن معرفة بلده فيخرج من قوتها بخلاف هذا وسيأتي الكلام فيه في الشارح اه.
(قوله: ما لم تنته غيبته إلخ) أي فلا تجب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر سم على التحفة (قوله: إلى مدة يحكم فيها بموته) لكن لا حاجة إلى الحكم بموته هنا بخلاف بقية الأحكام؛ لأنها محض حق الله فسومح فيه اه.
حجر وتبعه شيخنا م ر في شرحه، والمنقول عنه في غيره ومشى عليه شيخنا الزيادي وهو المتجه بقاء الوجوب حتى يقع الحكم بموته من قاض اجتهادا، أو ببينة اه.
ق ل على المحلي وفي تصدير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن تصورها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بأن كانوا منحصرين بفطرة عبده فادعى موته وأنكر المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد اه.
شيخنا