تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاة كما في الروض اه.

ويضمنه الإمام للمستحقين إن قصر في دفعه لهم، أو فرط في حفظه وإلا فلا شرح العباب لحجر (قوله: أو دون حاجة) ، أو بمعنى الواو

(قوله: وإلا فعلى المستحق) ومعنى الضمان هنا وفيما مر أنه إن وجدت فيهم الشروط عند تمام الحول لم يرجع عليهم وإلا رجع اه.

شرح العباب لحجر (قوله: أيضا وإلا فعلى المستحق) ويكون الإمام طريقا إلا إن علم المالك، أو ظن أنه أخذها لهم بسؤالهم بخلاف ما إذا علم، أو ظن أنه أخذها لهم بدون سؤالهم وما لو جهل ذلك اه.

شرح الروض (قوله : فعلى المستحق) ؛ لأن الحظ له في التعجيل أقوى منه للمالك فاختص الضمان به اه.

شرح العباب فقول الشارح: لأن المنفعة أي الكاملة (قوله: وحيث لا يجزئه إلى قوله يسترد إلخ) ظاهره أنه لا يسترد إلا عند وجود المانع آخر الحول وليس كذلك بل له الاسترداد إذا وجد مانع بعد القبض قبل آخر الحول ولا يجب عليه الصبر إلى آخر الحول لكن إذا لم يسترد حتى تم الحول، والمستحق بصفة الاستحقاق لم يسترد لتبين عدم زوال ملكه عنه كذا نقله شيخنا ذ لكن إذا استرده وعاد المستحق بصفة الاستحقاق هل يتبين عدم زوال ملكه الظاهر ذلك لما مر أنه ملكه حقيقة وأن الشرط فيه أن يكون بصفة الاستحقاق عند القبض، والوجوب دون ما بينهما فليحرر ثم رأيت في كلام بعضهم أن الملك يزول بالاسترداد وهو مقتضى قول شيخنا لكن إذا لم يسترد إلخ تدبر.

(قوله: ولو غدت بنت لبون استرد) قال: ق ل نعم إن تلفت عند القابض قبل آخر الحول أجزأت اه.

أي لنقص النصاب بتلفها كما هو فرض كلامه (قوله: يسترد إلخ) وإذا رجع فعليه غرامة النفقة؛ لأن القابض لم ينفق إلا بظن ملكه الذي ورطه فيه نعم لو أنفق بعد علمه بالعود لم يرجع كذا في الإيعاب

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٩٢