تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الأخذ فهو بملكه حقيقة لنفوذ تصرفه فيه اه.

شرح عباب لحجر، وقوله: حتى يكمل إلخ الأولى كما نقله عن الرافعي حتى يكون مجزئا عن زكاته قال في شرح الإرشاد ولو عجل ابن لبون عن خمس وعشرين ليس فيها بنت مخاض، ثم استفادها آخر الحول تعينت على الأوجه لما تقرر أن المعجل كالباقي ومتى وجد هو وهي لم يجز هو اه.

ثم رأيت ما نقله المحشي عن م ر أن الأصح الإجزاء فيكون مستثنى مما هنا

(قوله: فإنه يجزئ) اعتبر في العباب وشرحه في هذه الحالة أن يقبضه المستحق أيضا لكن في الروض وشرحه ما نصه فإن أخذه الإمام فإن كان بسؤال المساكين فهو من ضمانهم وإن لم يدفعه إليهم فيقع زكاة وإن تلف في أيديهم قبل الحول، أو في يد الإمام (قوله: سواء وجد معه سؤال المالك إلخ) محل ما ذكر في سؤالهم وسؤال المالك ما إذا اعتبر الإمام مجموع الطلبين، أو طلب المستحقين فإن اعتبر طلب المالك فيحتمل أن يقال: هو كما لو سأل المالك اعتبارا بقصد الإمام وأن يقال: العبرة بما وجد في الواقع من الطلبين وهذا أقرب إلى كلامهم كذا في شرح العباب ، ثم قال، ثم رأيت صاحب المعين قال محل الخلاف إن نوى الإمام بالأخذ النيابة عن الجميع فإن نوى النيابة عن أحدهما كان من ضمان من عينه بالنية قطعا وفي كلام ابن الرفعة كابن الأستاذ ما يؤيده اه.

لكن قد يفرق بين الإجزاء عن الزكاة، والضمان فتأمل. (قوله: فيجزئ عند وجود الشروط) فإن لم توجد وجب رده فإن تلف ضمنه المستحقون كذا في العباب اه.

(قوله: من صدر كلامه) وهو قوله: وهو كما لو وجد الإتلاف عند الإمام فإن استثناء ما تلف عند الإمام فقط مما قبله يفيد ذلك اه.

(قوله:؛ لأن حصوله إلخ) فيقع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٩١