وهو غني وأما الثانية فلا يضر غناه بها (قوله: بمحض غير المعجل) أي المعجل الذي يعتبر الضرر بالنسبة له سواء كان غيره واجبا، أو معجلا أيضا تأمل (قوله: ولو عرض مانع إلخ) بخلاف ما إذا كان موجودا وقت القبض وزال عند تمام الحول كأن كان غنيا وقته، ثم صار فقيرا آخر الحول لفساد القبض اه.
م ر وغيره (قوله: ولو شككنا إلخ) ولو غاب المالك، أو الآخذ، أو المال عند تمام الحول عن بلد الإخراج أجزأه ما أخرجه على المعتمد اه.
مدني (قوله: كما لو وجدا) ولو كان تالفا كما يؤخذ من قوله: لا تالف إلخ (قوله: كان كالموجود عند الحول) لو أخرج بنت مخاض عن خمس وعشرين فبلغت بالتوالد ستا وثلاثين لم تجزه المعجلة وإن صارت عند القابض بنت لبون إلا إن نوى بعد صيرورتها كذلك بها الزكاة فإن تلفت عند القابض قبل آخر الحول أجزأت عن خمس وعشرين لنقص النصاب بتلفها قبل الحول فكون المعجل كالباقي محله فيما إذا حسب عن المال المخرج عنه اه.
م ر ورشيدي بالمعنى (قوله: ولو عجلها عن مائة، ثم بلغت المائة إلخ) ظاهره أن الباقي بعد المعجلة مائة وبلغت تلك المائة مائة وإحدى وعشرين وهو مشكل إذ لا حاجة لبلوغها بما ذكر مائة وإحدى وعشرين بل يكفي كما في شرح العباب بلوغها مائة وعشرين فتكون بالمعجلة مائة وإحدى وعشرين وعبارة الشيخين لو عجل شاة عن مائة فولدت عشرين وبلغت غنمه بالمعجلة مائة وإحدى وعشرين إلخ نعم اعترضه الإسنوي فقال: صوابه فولدت إحدى وعشرين لكن رده الشهاب حجر في شرح العباب فلا بد من تأويل عبارة الشرح أي عجل شاة من المائة عنها (قوله: وهو كذلك) أي هو بملكه تقديرا؛ لأن إحسانه بالتعجيل اقتضى الرفق به بأن لا ينقطع النظر بالكلية عما عجله بل ينظر إليه حتى يكمل به ما عنده ويرجع إليه عند زوال الاستحقاق بنفس الزوال بدون استرجاع