قوله: برمضان) أي دخوله اه.
حجر (قوله: والمالك عندهما) أي وبينهما وقوله: والمستحق إلخ أي عندهما وإن خرج عن ذلك بينهما اه.
شرقاوي على التحرير (قوله: أو غنى المستحق إلخ) حاصل مسألة الاستغناء أنه إما أن يكونا معجلتين، أو واجبة ومعجلة وعلى كل إما أن يكون قد قبضهما معا، أو مرتبا وعلى كل من الأربعة إما أن يكون المغني إحداهما دون الأخرى أو المجموع، أو كلا منهما فإن كان المغني إحداهما دون الأخرى فهي المجزئة وتسترد الأخرى مطلقا معجلتين، أو معجلة وواجبة كانتا معا، أو مرتبا وإن كان المغني المجموع لم يسترد منه شيء في الأربعة ولو زاد المجموع عن حاجته وإن أغنى كل فإن أخذهما معا ففي المعجلتين يختار واحدة ويرد الأخرى وفي المعجلة، والواجبة تتعين الواجبة وإن أخذهما مرتبا فإن كانت الأولى عند أخذ الثانية باقية وكل يغني فقبض الثانية فاسد واجبة أو معجلة فإن كان عند قبضها محتاجا لكل ثم صار عند تمام حول المعجلة تكفيه إحداهما ردت الثانية في المعجلتين لقوة الأولى بسبقها وردت الأولى المعجلة في المعجلة، والواجبة لوقوع الواجبة موقعها ولا يضر غناه بعد، وإن كانت الأولى عند أخذ الثانية تالفة فإن كانت الثانية تكفيه بدلا واستغناء رد بدل الأولى وأبقى الثانية وإن لم تكفه كذلك لم تسترد واحدة منهما لصيرورته حينئذ محتاجا للمجموع لا فرق بين المعجلتين، والواجبة، والمعجلة وأما قول المحشي أما لو استغنى بالمعجلة إلخ فصورته أنه قبض واجبة عند تمام حول معجلة ومآل ذلك إلى تعارض واجبتين وتفوت الأولى بالسبق كما بينه المحشي اه.
من هامش بعض تلامذة شيخنا ذ رحم الله الجميع (قوله: أو مرتبا) ظاهره ولو تقدمت الواجبة غير المغنية لكن الوجه إجزاء الواجبة أيضا؛ لأنها أخذت في وقتها كما قاله سم (قوله: بمحض غير المعجل) أي سواء كان المعجل يغني، أو لا وظاهره أن المردود الأولى حتى فيما إذا كان المعجل يغني لكن المعتمد حينئذ أن المردود الثانية بخلاف ما إذا كان المعجل لا يغني والذي يغني ما بعده سواء كان واجبا، أو معجلا فإن المردود الأولى لمجيء حولها