وهما هنا الحول، والنصاب (قوله: فلا تجزئه عما عدا الأول) وقيل يجزئه عنهما لكن بشرط بقاء نصاب كامل غير ما عجله فلو عجل شاتين عن إحدى وأربعين لم يجزئ إلا للأول ويوجه بأنه لما لم يبق بالنسبة له نصاب كامل إلا باعتبار بقاء المعجل بملك المالك صار كأنه عجل للثاني عن دون نصاب وقيل يجزئ مطلقا كذا في العباب وشرحه وشرح المحلي على المنهاج (قوله: وإن جاز قبل وجوب أدائها) لكنه يسن التعجيل الذي الكلام فيه وهو ما تقدم على أحد السببين تدبر (قوله: إذ لم يظهر إلخ) أي مما يتعلق به الزكاة وبه يندفع الاعتراض الأول؛ لأن المعرفة ولو ظنا لا تمكن إلا بعد بدو الصلاح فإنه حينئذ يمكن الخرص وذلك الوقت هو وقت الوجوب نعم يلزم أنه إذا بدا صلاح حبة من نوع جاز التعجيل عن كل بناء على ما مر من جواز خرص كله (قوله: حيث عرف حصول إلخ) من أين هذا ولم يدخل في جنس ما تجب الزكاة فيه؟ (قوله: الظهور إلخ) قد يمنع أنه سبب مستندا بأنه لا يصح إضافة الحكم إليه (قوله: لانعقاد حوله) وهو أحد السببين على ما مر (قوله: بما نتجن) أي وضعن (قوله: عدم الإجزاء) في الروض عن الثاني أي النصاب الثاني الذي تم بالنتاج ومفهومه الإجزاء عن النصاب التام عنده وبه جزم ق ل على الجلال فقال الوجه إجزاء واحدة لتمام نصابها اه.
وهو قياس ما اعتمده م ر فيما إذا عجل زكاة عامين من الإجزاء لعام وإن لم يعين المخرج عنه لكن في فتح الجواد ولا تجزئ شاتان عجلتا في مائة نتجت وصارت عند الحول مائة وإحدى وعشرين وإنما تجزئ الأولى اه.
ومقتضاه أنه إذا أخرجهما معا لا تجزئ واحدة منهما وكأنه مبني على ما قاله الإسنوي كالسبكي فيما إذا عجل زكاة عامين أنها لا تجزئ عن الأول إلا إذا ميز حصة كل عام وإلا فلا إجزاء لكن ضعفه م ر (قوله:؛ لأنه يمتنع تقديم زكاة العين إلخ) ، والفرق بينهما وبين زكاة التجارة وإن ألحقنا ما وجد آخر الحول بالموجود في كل منهما هو ترقب الربح، وعدم النظر في زكاة التجارة إلى غير آخر الحول بخلاف الماشية فإن النظر فيها إلى الحول وإنما جعلوا النتاج كالموجود آخر الحول لا أنهم اعتبروا فيها آخر الحول اه.
مرصفي على المنهج (قوله: مبني للمفعول) في ظني أنه صورة فيقال: نتجت شاة حرره (قوله: نتجها أهلها) بتخفيف التاء ويقال: أيضا أنتجها اه.