المالك وتصرفه قبل التنقية بالبيع وغيره اه.
حجر شرح عب
(قوله: ويدعى إلخ) ويسن الجهر به اه.
شرح عب لحجر (قوله: بلا صلاة) فتكره، أو تحرم، أو خلاف الأولى، أو تسن، أو تباح إن أراد بها الرحمة وتكره إن أراد التعظيم وجوه أصحها الأول اه.
شرح العباب لحجر
(قوله: الحق المالي) خرج البدني كالصوم فلا يجوز تقديمه على الحنث في الكفارة اه.
ش ق (قوله: إذا تعلق بسببين إلخ) التحقيق أن السبب هو النصاب، وأما الحول فشرط وذلك؛ لأن السبب هو ما يصح إضافة الحكم إليه، والشرط ما يعتبر مصححا لتلك الإضافة وإن لم تصح الإضافة إليه كالصلاة وطهارتها لبراءة الذمة فهي مضافة للصلاة لا للطهارة وإنما هي شرط لصحة تلك الإضافة كذا في شرح العباب وهو يفيد أنه لو كان للشيء سبب وشرط وتقدم الشرط على السبب لا يجوز تقدم المشروط حينئذ على السبب، وقد صرح به في حواشيه على فتح الجواد ومثل لماله سببان بما إذا قال إن شفي مريض فعلي عتق رقبة فإنه لا يخفى أن الحكم يصح إضافته إلى محل من التعليق، والشفاء فليتأمل وقوله: يصح إضافته إلخ أي؛ لأن لكل دخلا في أنه معرف للحكم لمناسبته له فتعين الإسناد إليهما لئلا يلزم التحكم بخلاف مثل الطهارة، والحول فتأمل (قوله: إذا تعلق بسببين إلخ) فلو تعلق بثلاثة لم يجز تقديمه على اثنين منها كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره اه.
شرح العباب لحجر (قوله: بسببين)