تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: وتعذر بعث ساع إلخ) يفيد أن بعض الملاك قد يتم حوله قبل المحرم لكن يؤخر الزكاة إليه لبعث الساعي فيه وأن ذلك جائز وهو كذلك؛ لأن الدفع إلى الإمام، أو نائبه عذر في التأخير لأجل وثوقه ببراءة نفسه اه.

شرح العباب لحجر وهو في الحاشية (قوله: خلف إلخ) أي وجب عليه أن يفعل ما فيه المصلحة منهما للمستحقين اه.

شرح العباب لحجر (قوله: أو فوض إليه إلخ) بحث الزركشي أن محل التفويض حيث يجب الدفع للإمام وإلا فتفرقته بنفسه لا تفتقر إلى إذنه وحينئذ فيجب أن يكون الساعي مأذونا له في التفويض اه.

شرح العباب لحجر (قوله: ولو اعتبروا إلخ) يجاب بأن مجيء الساعي حينئذ لمصلحة حفظها من أكل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٨٦