تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما تعينت نية الموكل عند الإعطاء للوكيل ولم تجز نية الوكيل إذا لم يفوض إليه عكس الحج؛ لأن العبادة ثم فعل النائي فاشترطت نيته، والمال هنا ملك الموكل فلم يكف نية غيره إلا أن يفوضها إليه اه.

شرح العباب لحجر

(قوله: وقضية إلخ) ظاهر كلامه حيث زاد قوله: وجوبا بعد قوله ولينو أن قضيته أن الولي لا ينوي عن السفيه وجوبا وأن المنقول عن المجموع أنه ينوي وجوبا وإن توقف ابن الرفعة في الوجوب أي فيجوز له أن ينوي ويجوز للسفيه أن ينوي وإن لم يفوضها إليه الولي وقد مر ذلك عن م ر

(قوله: كما في التفرقة) قد يؤخذ منه امتناع نقل زكاته على الإمام؛ لأنه يفرق بالنية لا بالولاية وهو ظاهر إن لم ينو إلا عند الصرف فإن نوى عند الأخذ ففيه نظر سم على التحفة (قوله: عصى الإمام) لوجوب النية عليه وقوله: ولم يسقط الفرض باطنا أي فيبقى الإثم على الممتنع (قوله: وسبقها كما اقترن إلخ) قال سم على التحفة وتجزئ النية فيما لو قبضه المستحق بلا نية، ثم نوى المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي، أو كافر بلا نية، ثم نوى المالك وهي في يد القابض، ثم دفعها القابض للإمام، أو المستحق ؛ لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجزئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الإجزاء باعتبار القبض السابق، والنية السابقة اه.

م ر (قوله: إذا اقترنت إلخ) تقييد للمتن

(قوله: للمستحق) وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب، والمكس فإن دفعها لغير مستحق كالإمام اعتبر نية الأخذ لعدم وصول الحق محله كذا يؤخذ من التحفة وحاشيتها عن م ر (قوله: وزكاة الفطر) قد يشكل عدها من الباطنة مع ظهور من تجب عليه ويجاب بما ذكره

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٨٤