تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض المتأخرين قال عقب كلام ابن الرفعة لم لا يقال: يلزم كل واحد حصة من الزكاة ويستحقها شريكه الآخر ولا محذور في ذلك ولا تعارض لاختصاصه بالنقود على أنه لا مانع منه هنا؛ لأن التعبد بإخراج الزكاة إنما هو في غير المحصورين بخلافه فيهم؛ لأنه خرج إلى الأملاك الحقيقية إذ لهم الإبراء، والاعتياض عنها وتورث عنهم وإن كانت ورثتهم أغنياء ولا يشاركهم قادم ولا يضر غناهم بعد الحول ويدعون على المالك ويحلفون على الاستحقاق اه وعبارة الروضة لم يجب للحول الثاني شيء؛ لأن المساكين ملكوا شاة نقص بها النصاب ولا تجب زكاة الخلطة؛ لأن المساكين لا زكاة عليهم فمخالطتهم كمخالطة المكاتب، والذمي اه وهي تدل لما قاله ابن الرفعة (قوله: إن تفعالا إلخ) أي هنا وإلا فهو يأتي مصدرا كتلقاء وتبيان

(قوله: ولا هذا فرض الصدقة) المعتمد الاكتفاء ولا يضر شموله لزكاة الفطر لخروجها بالقرينة ولا يكفي مطلق الصدقة؛ لأنه إنما يكتفى بالقرينة في تخصيص النية لا في صرف أصلها كذا في ق ل على الجلال وهو مخالف لما اشتهر من أن قرائن الأحوال لا تخصص النيات (قوله: ولا هذا فرض الصدقة إلخ) المعتمد أنه يكفي ولا يضر الشمول؛ لأن الجميع زكاة. اه. سم على المنهج عن م ر؛ لأن التعيين لا يجب هنا كما سيأتي في الشرح (قوله: من زيادته) زاده بناء على الضعيف أنه لا يكفي فرض الصدقة اه (قوله: المالك المكلف) ولو سفيها لم يفوض إليه الولي كما وافق عليه م ر سم على المنهج وتوقف ع ش فقال: إن السفيه ليس له استقلال بأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة، أو عينه له وقال: له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة (قوله: وإن أدى بغيره) كالوكيل، والإمام وتكفي نيته عند دفعها لكل منهما وكذا عند تفرقة واحد منهما اه.

عميرة على المنهج سم (قوله: ومنه الكافر، والصبي) ولو مميزا. اه. ز ي (قوله: لكن يشترط تعيين المدفوع إليه) ؛ لأنه عند التعيين يكون مجرد استخدام بخلافه عند عدمه فإنه ولاية. اه. شرح العباب لحجر (قوله: ومثله الصبي) ومثله السفيه بالشرط المتقدم كما نقله ق ل عن الرملي (قوله: وتتعين نية الوكيل) فلا تكفي نية الموكل. اه. شرح العباب لحجر (قوله: كما في الحج)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٨٣