تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصيب الفقراء وإن كان قد أفرز قدر نصيبهم؛ لأنه لا يتعين لهم بإفرازه بل نصيبهم شائع في المفرز وغيره أي: بخلاف ما لو قال بعتك هذا المال إلا قدر الزكاة؛ لأن البيع لم يصادف شيئا من حق الفقراء مثله في بيع أحد الشريكين فإنه إذا قال بعتك حقي من هذا المال صح. اه. شرح عباب لحجر وقوله: بخلاف ما لو قال إلخ أي: فإنه يصح كما جزم به الشيخان في البيع. اه. منه في موضع ولو قال إلا هذه الشاة، ثم تلفت قبل إخراجها فهل تستمر الصحة، وتنتقل الزكاة إلى ذمته، أو يتبين بطلانه في قدرها؟ فيه نظر ومال م ر للثاني. اه. سم في حاشية التحفة قال م ر ومع الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة بل له إخراج غيرها كما هو ظاهر. اه. سم على التحفة. (قوله: فقدرها كالموهوب) فلو باع ما يساوي أربعين مثقالا بعشرين بطل في نصف دينار.

(قوله: كالنفقة) ونفقة المرهون من مال الراهن غير المرهون.

(قوله فقط) خرج ما لو لم يزك ستا من الإبل ثلاثة أعوام فإنه يلزمه ثلاث شياه إن كان إذا أخرج لكل سنة واجبها بقي النصاب كذا في العباب عن الجواهر عن الشيخ أبي حامد وعلله بأنه إذا أخرج في كل سنة شاة بقي النصاب وذلك بأن تكون قيمة كل واحدة من الست أو قيمة واحدة منها تساوي قيمة شاة في الثاني وقيمة شاتين في الثالث من غنم البلد كما مر ولا يقال: أن السادسة وقص لا يتعلق بها شيء؛ لأنها في ملكه فيكمل بها النصاب في العام الثاني والثالث وفي شرح العباب لحجر أن السادسة وقص لا يتعلق بها شيء على الراجح فمضي الأعوام الثلاث على الستة كمضيها على الخمسة فلا تكرار للزكاة اه وأظنه لم يصدر عن تحقيق فليراجع وليحرر (قوله: أثرت الخلطة) أي فتجب الزكاة لكن قال ابن الرفعة الظاهر عدم الوجوب حينئذ فإن الفقراء ملكوا شاة من الأربعين ولم يخرجوا بها عن صفة الاستحقاق فلو أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم المستحقون فتجب لهم على أنفسهم والإنسان لا يجب له على نفسه شيء وإذا لم تجب عليهم لم تجب على غيرهم؛ لأن الشاة لا تتبعض في الوجوب كمن لزمه قصاص لمورثه وغيره فإنه إذا سقط بعضه بموت مورثه سقط به باقيه أي ولذا شرط في وجوب زكاة الخلطة أن الخليطين لا بد أن يكونا من أهل الزكاة قال بعد ذلك في شرح العباب: ثم رأيت

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٨٢