تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقتضاه أنه لا يكفي ما يدل على المنع من المعصية، وفي حجر أنه يكفي ع ش

(قوله: للمؤمنين) زاد حجر، والمؤمنات قال: بأن لا يقصد إخراجهن، وليس المراد أن يأتي بلفظ يدل عليهم. اه. ولعله حكمة التعبير بالمؤمنين. اه. وقولنا بأنه لا يقصد إلخ. هكذا عبارة سم على التحفة، وظاهره أنه يكفي، وإن لم يقصد بالمؤمنين الجنس، وفي شرح م ر خلافه. اه.

وعبارة المحلي، والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات ق ل أي: من حيث كون التعميم مندوبا، ولا يحتاج إلى تغليب، أو من حيث ذكرهن بخصوصهن، ونقل عن ع ش على قول شرح المنهج، والمراد بالمؤمنين الجنس يعني: أن كلام الخطيب محمول على الجنس إذا أتى بالمؤمنين فقط، ولا يشترط ملاحظة الجنس. اه.، وفي تقرير الشيخ المرصفي عن تقرير بعض المشايخ قوله: والمراد بالمؤمنين إلخ أي: يستحب أن يقصد بالمؤمنين الجنس الشامل فلو قصد الذكور، ولو أربعين من الحاضرين كفى (قوله: تفهم الفرق بين الخطبة، وبدل الفاتحة) حيث كفى فيه غير المفهم أن القصد ثم إنابة لفظ مناب آخر، وهنا المعنى غالبا. اه. تحفة (قوله: في إحداهما) ، وتجزئ قبلهما، وبعدهما، وبينهما كذا في الإيعاب. اه. مدني (قوله: لا بعينها) أي: ليس الواجب القراءة في واحدة معينة، وليس قيدا للوجوب لفساده تدبر. (قوله: ولا بينهما، وبين غيرهما) أي لا بين القراءة، وغيرها مطلقا، ولا بين الدعاء، ولا بين غيره مما في الخطبة الثانية

(قوله: وبالقيام) أي: في الأركان، وكذا جميع ما ذكر من الشروط إنما يعتبر في الأركان فلو انكشف عورته في غيرها لا تبطل، وكذا لو أحدث بين الأركان، ثم استخلف عن قرب. اه. بج (قوله: وليس من شرطه إلخ.) احتراز عن التشهد (قوله: والإنابة أولى) يفيد أن الاقتداء بالقادر القائم أولى منه بالعاجز القاعد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٨