ظاهر في إيجار الدار سنتين إذا عجل قبل تمام الأولى زكاة المائتين الأخرتين عن الأولى حتى لا ينقص النصاب عند تمامها كما ذكره المحشي فإذا أجرها أربع سنين كل سنة بعشرين دينارا احتاج أن يعجل زكاة كل عشرين عن سنة قبل تمام التي قبلها تأمل (تنبيه) .
للثمن المقبوض قبل قبض المبيع حكم الأجرة إلا رأس مال السلم فإنه كالمبيع تجب زكاته ولو قبل قبضه وإقباض مقابله ؛ لأنه في رأس مال السلم استقر ملكه عليه بدليل أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد وفي المبيع متمكن من قبضه حيث وفى الثمن بخلاف البائع ليس متمكنا من ذلك؛ لأن قبض المبيع ليس إليه لتعلقه بفعل المشتري كذا في التحفة وبه يعلم ما في ق ل على الجلال. (قوله: أي: لا التقرر إلخ) أخذ هذا الحل من عطفه على قوله والتقرر في الأجر تأمله تعرف. (قوله: فيعصى إلخ) قال في شرح عب ويجب عليه الاقتراض حينئذ لو تلف ماله للخروج من المعصية. اه.
. (قوله: ويقدر قيمته إلخ) قد تساوي قيمة الشاة ثلاثة مثلا من الخمس أو جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف