الحال حينئذ سم على التحفة.
والظاهر وجوب الشاة مطلقا ولا ضرر في زيادتها على النصاب، وبطلان البيع في قدر قيمتها من النصاب أيا كان ولو زادت عليه بطل في جميعه تأمل. (قوله: وإنما جاز إلخ) ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: بيعا ورهنا بطلا) حاصل مسألة البيع أنها أقسام بيع الكل بلا إفراز، بيع البعض معينا، بيع البعض شائعا، بيع البعض مع الاستثناء، وتحته أقسام: الأول: أن يعنون عنه بالقدر. والثاني: أن يعنون عنه بالشخص منكرا كبعتك هذه الشياه إلا هذه الشاة. والثالث: أن يعنون عنه بالشخص معرفا كبعتك هذه الشياه إلا هذه الشاة أو هذه الأرادب إلا هذا الإردب المعين ففي الأول يصح البيع فيما عدا قدر الزكاة وإن جهل البائع قدرها؛ لأن الجملة