تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم عن شرح العباب والإرشاد. (قوله: متعلقا به) كمال المحجور عليه والتركة. (قوله: فلم يأخذوه حتى حال الحول) أي: وأخذوه بعده وإلا لزمته زكاته لتبين استقرار ملكه عليه حجر في شرح العباب، ثم رأيته على الأثر. (قوله: أي: على دين الآدمي) أخذ هذا من كون الزكاة دين الله تعالى وإن كان الدين السابق عاما لهما. (قوله: وإنما قيد) أي: الحاوي حيث قال وجعله أضحية، ونذر التصدق به مانع لا الدين وتقدم زكاة التركة عليه. (قوله: قد تلف ماله) أي: الزكوي. (قوله: فالأصح استواؤهما)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٧٧