يتصور في الخارج. (قوله: انضرارا بينا) ولو متفرقا قدر ضرره لو ترك. اه. (قوله: كالعاملات) أي: وإن أخذ أجرة عملها. اه. مدني نعم إن اشتراها للتجارة في إجارتها زكاها زكاة التجارة على ما مر
. (قوله: وشرط لوجوب زكاة دين إلخ) (فرع) .
لو علق الطلاق بإبرائها من صداقها وكان قد مضى عليه حول وهو نصاب زكوي فأبرأته منه لم تطلق؛ لأنه إنما علق بالبراءة من جميعه ولم تحصل. اه. شرح العباب لحجر
. (قوله: وشرط اختيار ملك إلخ) أي: ثم مضى حول قبل القسمة. اه. شرح الروض والظاهر أن قوله قبل القسمة ليس بقيد فيما إذا بلغ نصيب كل نصابا. (قوله: أصنافا ولو زكوية إلخ) ولو بلغ كل منها نصابا. اه. شرح الروض قال ق ل على الجلال ظاهره ولو علم أن الذي يخص كل واحد منهم نصاب. اه. وفيه أنه ينافيه تعليل الشارح بأنه لا يدري ماذا يصيبه وكم نصيبه؛ لأنه حينئذ درى كم نصيبه إلا أن يقال أنه لم يدر المجموع فتأمل. (قوله: لا تثبت مع أهله) كمال بيت المال من الفيء ومال المساجد والربط. اه. شرح الروض
. (قوله: لانتفاء ملك النصاب) قال حجر: في شرح العباب وقد تنتفي الزكاة بتعلق النذر وإن لم يزل به الملك فيما إذا قال إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بهذه الإبل فشفي قبل الحول أو بعده فلا زكاة أما في الأولى فلانتفاء الملك وأما في الثانية فلأنه وإن حال الحول والمال في الملك فتعلق النذر بعينه يمنع التصرف فيه فيضعف الملك فيه. اه. ومثله في شرحه للإرشاد. اه. .
(قوله:، وكذا لو قال جعلت هذا المال صدقة) أفرده للخلاف في أنه صريح في النذر أو كناية والصحيح أنه صريح كما في شرح العباب لحجر. (قوله: لم يعينه) خرج ما إذا عينه كما