تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه نظر فإن القفال نظر إلى أنه إذا اشتراه ورعته في مكانه لا مؤنة بخلاف ما إذا جمعه أو جزه وقدمه لها فحشيش الحرم إن رعته مكانه فهو عنده كالمشترى بل أولى وإن جمعه وقدمه لها فهو كالمباح إذا جمعه وقدمه لها فتكون معلوفة فلا صحة للاستثناء. اه. شرح العباب لحجر ونقل م ر في شرح المنهاج الاستثناء وسكت عليه والظاهر ما في شرح العباب، ثم رأيت الاستثناء في الشارح. اه.

ثم رأيت المحشي نقل عن م ر تقييده بما إذا لم يكن في جزه وتقديمه لها كلفة لكن ليس في كلام ابن العماد النظر لكلفة الجز بدليل تعليله. (قوله: فقصد المالك إلخ) المراد بقصد المالك إسامته إياها ولو اتفاقا بدون قصد كما نقله حجر في شرح العباب عن المجموع وقوله: إذا لم يلتزم إلخ أي: بعد إسامته إياها؛ لأنها شرط للوجوب شرطه الشارع وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وإنما شرطت إسامته ولو بنائبه؛ لأنها لو سامت بنفسها لا يحصل لها النماء؛ لأنها لا تهتدي إلى كمال الرعي بنفسها كما قاله حجر وبه يتبين صحة الملازمة في كلامه فتدبر لكن على ما تقدم عن المجموع لا بد من ملاحظة شرط زائد وهو أن يعلم أنها ملكه ليخرج به مسألة الوارث تدبر

. (قوله: وضعف القونوي) عبارة م ر ورد بأنه إذا التزمه أمكن تحصيله من الخارج والكلام في أن السوم لا يتصور ثبوته في الذمة وإنما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٧٥